responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 225


الله إن شاء الله ) .
< / السؤال = 3882 > < السؤال = 2156 > < السؤال = 3893 > < السؤال = 3894 > < السؤال = 3895 > < السؤال = 3898 > ( مسألة 1103 ) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا ، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا ، لكن صلاتها قائما أفضل . ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة ، فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما ، وهكذا ، وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه ، فالظاهر بقاء حكمها ، فيجوز اختيار الجلوس فيها .
< / السؤال = 3898 > < / السؤال = 3895 > < / السؤال = 3894 > < / السؤال = 3893 > < / السؤال = 2156 > < السؤال = 3910 > صلاة المسافر ( مسألة 1104 ) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3912 > ( مسألة 1105 ) الشرط الأول : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة ، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، فيقصر ويفطر . إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك ، ثم القضاء .
< / السؤال = 3912 > < / السؤال = 3911 > < السؤال = 3915 > ( مسألة 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام . وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
< / السؤال = 3915 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3927 > ( مسألة 1107 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، فلا يقصر فيه ولا في عكسه ، ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا

225

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست