responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 226


مرات حتى بلغ المجموع ثمانية ، لم يقصر . فلا بد في التلفيق أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر كما مر .
< / السؤال = 3927 > < / السؤال = 3911 > < السؤال = 3928 > ( مسألة 1108 ) إذا كان للبلد طريقان وكان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم . وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد ، وكان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر ، قصر ، دون ما إذا كان أقل .
< / السؤال = 3928 > < السؤال = 3930 > ( مسألة 1109 ) مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد وإن كانت خارج سوره . ولا فرق في ذلك بين القرى والمدن الصغيرة والكبيرة المتصلة المحال . أما إذا كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة ، فمبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة .
< / السؤال = 3930 > < السؤال = 3924 > ( مسألة 1110 ) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد ولا يعرف أنه مسافة ، أو معتقدا عدمها ، ثم بان أثناء السير أنه مسافة ، يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة .
< / السؤال = 3924 > < السؤال = 3918 > < السؤال = 3919 > ( مسألة 1111 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام . ولا يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه . نعم يجب على الأحوط السؤال ونحوه عنها . ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به ، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد .
< / السؤال = 3919 > < / السؤال = 3918 > < السؤال = 3922 > < السؤال = 3923 > ( مسألة 1112 ) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها ، وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ، ثم ظهر كونه مسافة ، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط .
< / السؤال = 3923 > < / السؤال = 3922 > < السؤال = 3929 > ( مسألة 1113 ) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقا إذا أراد طي الدائرة ولو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه .
نعم إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه ، فيشترط أن يكون أربعة

226

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست