responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 212


يخلو البطلان عن قوة ، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء ثم بالظهر .
< / السؤال = 3317 > < السؤال = 4128 > شروط صلاة الجمعة ( مسألة 1054 ) الشرط الأول : الجماعة فلا تصح فرادى ، ويكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية ، بأن ينتهي إلى حد الركوع ويستقر قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصلوات ، وأما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة الواجدين للشرايط في الركعة الأولى ، فلو دخل الإمام في الجمعة ولم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية ، لا تنعقد الجمعة للإمام ، وتختل صلاة المأموم من هذه الجهة . بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة ، وعدم الاكتفاء بها مع التأخير .
< / السؤال = 4128 > < السؤال = 3321 > ( مسألة 1055 ) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا ، يحكم بعدم الادراك ، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع ، فلا يلتفت .
< / السؤال = 3321 > < السؤال = 3299 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3407 > ( مسألة 1056 ) إذا مات الإمام في الأثناء ، لم تبطل صلاة المأمومين ، ويقدمون من يتم لهم الصلاة . وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها ، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرايط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه . والأحوط عدم تقدم من لم يستمع الخطبة ، أو المسبوق بالشروع في الجمعة وإن استمعها ، وإن لم يوجد غيرهما ، فالأحوط إعادة الظهر أيضا .
< / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3304 > < / السؤال = 3299 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3407 > ( مسألة 1057 ) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام .
< / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3304 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3407 > ( مسألة 1058 ) إذا لم يوجد من يؤتم به ، يتمونها فرادى وتصح جمعة والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة ، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن

212

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست