responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


وقتها ، بطلت ووجب عليه السعي ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول . وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه من الجمعة . نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا ، صحت الظهر حينئذ ولا تعاد . وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن .
< / السؤال = 4133 > < السؤال = 4127 > ( مسألة 1049 ) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين وركعتين خفيفتين ، وجبت عليه الجمعة .
< / السؤال = 4127 > < السؤال = 4141 > ( مسألة 1050 ) إذا شك من فرضه الجمعة في اتساع الوقت للشك في مقدار الزمان ، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل . وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها على القول بالتخيير والاجتزاء . وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في مقدار ما يلزم للصلاة ، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال ، ومع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا ، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر .
< / السؤال = 4141 > < السؤال = 4141 > ( مسألة 1051 ) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك ركعة ، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر .
< / السؤال = 4141 > < السؤال = 4140 > ( مسألة 1052 ) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها ، فقد فاتت الجمعة ويصلي الظهر . أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين ، فالأقوى أنه في حكم اتساع جميع الوقت ، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها .
< / السؤال = 4140 > < السؤال = 3317 > ( مسألة 1053 ) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة الثانية ، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه . وأما إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة ، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه المأموم في الثانية ، فصحة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا

211

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست