responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 209


< / السؤال = 4155 > < السؤال = 4143 > مستحباتها غير ما مر ( مسألة 1037 ) ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حال الخطبة ، وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أوقاتها ، وعلى الأخذ بما أمر به حتى المستحبات ، والترك لما نهى عنه حتى المكروهات ، مجتنبا الشبهات ، حافظا لسانه عن الترهات ، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين .
< / السؤال = 4143 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1038 ) يستحب التعمم شاتيا وصائفا ، والتردي ببرد يمنية ، بل بمطلق الرداء ، وأن يكون متكئا على قوس أو عصا ، وأن يسلم أولا إذا استقبل الناس ، وأن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولا بالأذان .
ويكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها ، والأحوط تركه ، وكذا ترك المستمعين الكلام أثنائها أيضا ، بل الأحوط لهم الاصغاء .
< / السؤال = 4143 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1039 ) الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها ، مبطل لها . وكذا كل ماح لصورتها من المشي والأكل المعتد بهما والفعل الكثير .
< / السؤال = 4143 > < السؤال = 4124 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1040 ) صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي ، والأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة .
< / السؤال = 4143 > < / السؤال = 4124 > < السؤال = 2822 > ( مسألة 1041 ) يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة ، وفي الثانية سورة المنافقين .
< / السؤال = 2822 > < السؤال = 2741 > ( مسألة 1042 ) إذا شرع في الجمعة في الأولى وفي المنافقين في الثانية ، فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما .
< / السؤال = 2741 > < السؤال = 2740 > ( مسألة 1043 ) إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد والتوحيد ، يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف ، وكذا لو شرع في الثانية في غير المنافقين .

209

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست