نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 208
< / السؤال = 4125 > < السؤال = 4139 > ( مسألة 1027 ) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر ، بحيث إذا فرغ زالت ، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزوال . < / السؤال = 4139 > < السؤال = 4151 > ( مسألة 1028 ) إذا بدأ بالصلاة لا تصح ولو نسيانا ، وهل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة ، الظاهر الثاني ، إن لم تفت الموالاة . < / السؤال = 4151 > < السؤال = 4155 > ( مسألة 1029 ) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب ، ولو كان غيره ولو لعدم التمكن من إمام يخطب ، فالاجتزاء بها محل تأمل ، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا . < / السؤال = 4155 > < السؤال = 4144 > ( مسألة 1030 ) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر ، ومع عدم التمكن يؤم غيره من المتمكنين ، وإلا فالاجتزاء بها محل تأمل ، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا . < / السؤال = 4144 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1031 ) لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر . < / السؤال = 4143 > < السؤال = 4144 > ( مسألة 1032 ) يجب الفصل بينهما بجلسة ، والأحوط أن تكون خفيفة ، ولا يجب فيها الطمأنينة على الأقوى . < / السؤال = 4144 > < السؤال = 4135 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1033 ) ينبغي فيهما مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم كلام الآدمي وترك الضحك والبكاء وسائر شرايط الصلاة ، غير الاستقبال . < / السؤال = 4143 > < / السؤال = 4135 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1034 ) الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف ، بل يراعي إسماع الناس جلهم أو كلهم مع الامكان . < / السؤال = 4143 > < السؤال = 4155 > ( مسألة 1035 ) يجوز رفع اليد عن خطبة والشروع في خطبة أخرى ، ولا يحرم قطع الخطبة ، بخلاف الصلاة . < / السؤال = 4155 > < السؤال = 4155 > ( مسألة 1036 ) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها ويدخل في جماعة أخرى ، ما لم يدخل في الصلاة .
208
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 208