responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 196


< / السؤال = 3671 > < السؤال = 3673 > ( مسألة 957 ) إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة ، أتى به في أثنائها ، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم ، وأما الفريضة ، فالأحوط إتمامها ثم الاتيان به .
< / السؤال = 3673 > < السؤال = 3674 > ( مسألة 958 ) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها وقضى الجزء بعدها ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن في هذه الصورة يقدم العصر ، ثم يعيد الظهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها .
< / السؤال = 3674 > < السؤال = 3676 > < السؤال = 3679 > < السؤال = 3683 > < السؤال = 3684 > < السؤال = 3685 > < السؤال = 3686 > سجود السهو ( مسألة 959 ) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج من الصلاة ، ولنسيان السجدة الواحدة ، والتشهد إذا فات محل تداركهما ، وللشك بين الأربع والخمس . والأحوط الاتيان به لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر .
نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس .
< / السؤال = 3686 > < / السؤال = 3685 > < / السؤال = 3684 > < / السؤال = 3683 > < / السؤال = 3679 > < / السؤال = 3676 > < السؤال = 3676 > ( مسألة 960 ) للكلام وإن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا ، وإن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلم ، فله سجودا سهو .
< / السؤال = 3676 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3690 > < السؤال = 3691 > ( مسألة 961 ) للتسليم الزائد مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجدتا سهو .
والأحوط تعدده لكل تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع .
< / السؤال = 3691 > < / السؤال = 3690 > < / السؤال = 3682 > < السؤال = 3663 > ( مسألة 962 ) إذا كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياط ، أخر السجود عنهما ، والأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء .
< / السؤال = 3663 > < السؤال = 3696 > ( مسألة 963 ) تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة ، ويعصي بالتأخير لكن تصح صلاته ، ولا يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته ، فيسجد مبادرا . ولو نسيه سجد حين يذكره ، فلو أخره عصى أيضا .

196

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست