responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 195


< / السؤال = 3643 > < السؤال = 3647 > < السؤال = 3648 > < السؤال = 3649 > < السؤال = 3650 > < السؤال = 3652 > < السؤال = 3653 > الأجزاء المنسية ( مسألة 952 ) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد ، وكذا أجزاؤه على الأحوط ، خصوصا الصلاة على النبي وآله ، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط وموانع . بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط . لكن لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه .
< / السؤال = 3653 > < / السؤال = 3652 > < / السؤال = 3650 > < / السؤال = 3649 > < / السؤال = 3648 > < / السؤال = 3647 > < السؤال = 3657 > < السؤال = 3658 > < السؤال = 3659 > ( مسألة 953 ) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ، ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما ، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدمه مؤخرا أيضا .
< / السؤال = 3659 > < / السؤال = 3658 > < / السؤال = 3657 > < السؤال = 3665 > < السؤال = 3666 > ( مسألة 954 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ، فالأحوط الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده .
وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة ، لاحتمال وقوع التسليم في الأول والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها ، فيكون تشهده وسجدته جزءين من الصلاة . ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد ، وإما للتسليم في غير محله .
< / السؤال = 3666 > < / السؤال = 3665 > < السؤال = 3669 > ( مسألة 955 ) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ، فالأقوى عدم وجوب القضاء .
< / السؤال = 3669 > < السؤال = 3671 > ( مسألة 956 ) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقل .

195

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست