responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 190


< / السؤال = 3577 > < السؤال = 3542 > < السؤال = 3710 > < السؤال = 3711 > الشكوك التي لا يعتنى بها ( مسألة 925 ) منها : الشك بعد تجاوز المحل ، ومنها الشك في الصلاة بعد الوقت ، وقد مرا .
< / السؤال = 3711 > < / السؤال = 3710 > < / السؤال = 3542 > < السؤال = 3712 > ( مسألة 926 ) ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا ، بنى على الصحيح في الكل . بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا ، فتبطل للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة .
< / السؤال = 3712 > < السؤال = 3713 > ( مسألة 927 ) ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا إذا كان مفسدا ، فيبني على عدم وقوعه .
< / السؤال = 3713 > < السؤال = 3714 > ( مسألة 928 ) إذا كان كثير الشك في شئ خاص ، أو في صلاة خاصة ، فيختص الحكم بذلك ، فلو شك في غيره يعمل عمل الشك .
< / السؤال = 3714 > < السؤال = 3715 > ( مسألة 929 ) المرجع في كثرة الشك العرف ، بمعنى أنها حالة استثنائية عن الوضع الطبيعي للناس ، من غير فرق في سبب عروضها . ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك .
< / السؤال = 3715 > < السؤال = 3717 > ( مسألة 930 ) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك ، وكذلك في الشك في بقاء حالة الكثرة .
< / السؤال = 3717 > < السؤال = 3719 > ( مسألة 931 ) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا ، فلو شك مثلا في الركوع في المحل ، لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت صلاته .

190

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست