نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)
< / السؤال = 3719 > < السؤال = 3723 > ( مسألة 932 ) ومنها : شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر . كما أن جريان الحكم في الشك في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشك في فعلهما معا . والظان منهما يرجع إلى المتيقن ، والظان يعمل بظنه ، والشاك يرجع إليه . < / السؤال = 3723 > < السؤال = 3724 > < السؤال = 3725 > ( مسألة 933 ) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ، رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظن ، وإن لم يحصل له ، فالأحوط تعين العمل بالشك . < / السؤال = 3725 > < / السؤال = 3724 > < السؤال = 3726 > ( مسألة 934 ) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك . ولو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه . وأما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فإن الثلاث طرف شك كل منهما فيبنيان عليها والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يكفي في تحقق الاحتياط للأول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط . وكذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه ، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع والاتمام . < / السؤال = 3726 > < السؤال = 3727 > ( مسألة 935 ) ومنها : الشك في ركعات النافلة ، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأول هو الأفضل ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل . أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشك . < / السؤال = 3727 > < السؤال = 3735 > ( مسألة 936 ) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة ، أتى به إذا كان في المحل ، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل . < / السؤال = 3735 > < السؤال = 3730 > ( مسألة 937 ) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد
191
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 191