responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 167


ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته . وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهي واجبة أيضا ، لكن تبطل الصلاة بتركها عمدا دون سهو .
< / السؤال = 3007 > < / السؤال = 3005 > < / السؤال = 3004 > < السؤال = 3006 > ( مسألة 829 ) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بل في الآيات والكلمات بل والحروف ، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير ، بطلت صلاته ، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة ، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار ما لم تنمح صورة الصلاة .
< / السؤال = 3006 > < السؤال = 3009 > < السؤال = 3010 > < السؤال = 3027 > القنوت ( مسألة 830 ) يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكد في الجهرية بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة . نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوى إلى السجود ، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه ، فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله .
< / السؤال = 3027 > < / السؤال = 3010 > < / السؤال = 3009 > < السؤال = 3010 > ( مسألة 831 ) يستحب القنوت أيضا في كل نافلة ، بل هو في الوتر من المؤكد . ومحله قبل الركوع بعد القراءة . والأقوى استحبابه في صلاة الشفع أيضا .
< / السؤال = 3010 > < السؤال = 3017 > < السؤال = 3019 > < السؤال = 3025 > ( مسألة 832 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل تجزي البسملة مرة واحدة ، بل

167

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست