responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168


( سبحان الله ) خمسا أو ثلاث مرات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ، ومثل قول ( اللهم اغفر لي ) ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه ، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج ، ويجزي من المأثور ( اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير ) ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
< / السؤال = 3025 > < / السؤال = 3019 > < / السؤال = 3017 > < السؤال = 3013 > ( مسألة 833 ) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه .
< / السؤال = 3013 > < السؤال = 2871 > < السؤال = 3020 > ( مسألة 834 ) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا ، إلا مع عدم القدرة على الصحيح . أما الأذكار الواجبة ، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .

168

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست