responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 162


ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى . وأن يقول بين السجدتين ( أستغفر الله ربي وأتوب إليه ) ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . والجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمى بجلسة الاستراحة ، بل الأحوط لزوما عدم تركها . وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) أو يقول ( اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض .
< / السؤال = 2941 > < / السؤال = 2935 > < / السؤال = 2934 > < السؤال = 2944 > < السؤال = 2946 > < السؤال = 2948 > < السؤال = 2949 > < السؤال = 2950 > سجدتا التلاوة والشكر ( مسألة 812 ) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع ، في السور الأربع :
آخر النجم ، والعلق ( ولا يستكبرون ) في ألم تنزيل ( وتعبدون ) في حم فصلت . وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر . والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها ، وإن كان أحوط ، خصوصا في لفظ السجدة . ووجوبها فوري ، ولو أخرها ولو عصيانا ، يجب الاتيان بها أيضا .
< / السؤال = 2950 > < / السؤال = 2949 > < / السؤال = 2948 > < / السؤال = 2946 > < / السؤال = 2944 > < السؤال = 2953 > ( مسألة 813 ) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا ، كما لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود .
< / السؤال = 2953 > < السؤال = 2956 > ( مسألة 814 ) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود ، يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر ، وكذا إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة .
< / السؤال = 2956 > < السؤال = 2958 > ( مسألة 815 ) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية ، لا يجب السجود بسماعه . أما لو سمعها من صبي غير

162

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست