responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 155


< / السؤال = 2835 > < السؤال = 2840 > < السؤال = 2841 > < السؤال = 2842 > < السؤال = 2843 > < السؤال = 2850 > الركوع ( مسألة 784 ) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا ، إلا في الجماعة للمتابعة .
ولا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة ، والأحوط وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء .
< / السؤال = 2850 > < / السؤال = 2843 > < / السؤال = 2842 > < / السؤال = 2841 > < / السؤال = 2840 > < السؤال = 2851 > < السؤال = 2852 > < السؤال = 2867 > ( مسألة 785 ) من لم يتمكن من الانحناء اعتمد ، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ، ولا ينتقل إلى الركوع جالسا إلا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، فإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء برأسه قائما ، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه . وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا ، ويتحقق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده .
< / السؤال = 2867 > < / السؤال = 2852 > < / السؤال = 2851 > < السؤال = 2857 > ( مسألة 786 ) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا ، لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع .
< / السؤال = 2857 > < السؤال = 2856 > ( مسألة 787 ) من كان كالراكع خلقة لعارض ، إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه ، وجب ، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه .
وإن لم يتمكن أصلا ، وجب أن ينحني أكثر مما هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع . وإن لم يتمكن من ذلك ، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان إنحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حد الركوع بانحنائه ، نوى الركوع بانحنائه ، والأحوط أن يومئ برأسه إن لم يتمكن من الركوع جالسا ، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ، ومع الدوران لا

155

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست