responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 156


يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع بانحنائه .
< / السؤال = 2856 > < السؤال = 2858 > ( مسألة 788 ) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع . ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها ، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام ، والأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة .
< / السؤال = 2858 > < السؤال = 2859 > ( مسألة 789 ) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده ، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر . وإن تذكر بعد خروجه عن حده ، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوى إلى السجود ، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها .
< / السؤال = 2859 > < السؤال = 2845 > < السؤال = 2861 > < السؤال = 2868 > ( مسألة 790 ) يجب الذكر في الركوع ، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي ( سبحان الله ) وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) وهي الأحوط الأولى ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
< / السؤال = 2868 > < / السؤال = 2861 > < / السؤال = 2845 > < السؤال = 2846 > < السؤال = 2847 > < السؤال = 2864 > < السؤال = 2865 > ( مسألة 791 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو ، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا . ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده ، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها . ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع .
< / السؤال = 2865 > < / السؤال = 2864 > < / السؤال = 2847 > < / السؤال = 2846 > < السؤال = 2848 > < السؤال = 2849 > ( مسألة 792 ) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلك عامدا ، بطلت صلاته .

156

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست