responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 154


به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة ، وإن كان من عادته خلافه ، بل وإن كان عازما من أول الصلاة على غيره ، والأحوط استيناف غيره .
< / السؤال = 2805 > < السؤال = 2806 > ( مسألة 779 ) إذا قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين ، كفاه ، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين .
< / السؤال = 2806 > < السؤال = 2809 > ( مسألة 780 ) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .
< / السؤال = 2809 > < السؤال = 2813 > < السؤال = 2821 > < السؤال = 2822 > ( مسألة 781 ) يستحب قراءة ( عم يتساءلون ، أو هل أتى ، أو الغاشية ، أو القيامة ) وأشباهها في صلاة الصبح . وقراءة ( سبح اسم ، أو والشمس ) ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة ( إذا جاء نصر الله ، وألهاكم التكاثر ) في العصر والمغرب . وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية ، في الظهر والعصر من يوم الجمعة . وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة ، وفي الثانية التوحيد . وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين .
وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية . كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى ، والتوحيد في الثانية .
< / السؤال = 2822 > < / السؤال = 2821 > < / السؤال = 2813 > < السؤال = 2831 > < السؤال = 2832 > ( مسألة 782 ) إذا أراد التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض حال القراءة أو الأذكار ، يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين ، وإن كان الترك أولى . وإذا تحرك حال القراءة قهرا ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
< / السؤال = 2832 > < / السؤال = 2831 > < السؤال = 2835 > ( مسألة 783 ) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها ، فالأقوى صحتها وإن كان الأحوط إعادتها ، وتجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز . ولو شك ثانيا أو ثالثا ، فلا بأس بتكرارها ، ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتن بالشك .

154

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست