responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 150


مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
< / السؤال = 2686 > < / السؤال = 2678 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2720 > القراءة والذكر ( مسألة 756 ) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، والأحوط أن يتدارك الترتيب ويتم صلاته ثم يستأنفها . ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها ، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها ، أعادها دون الفاتحة .
< / السؤال = 2720 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2719 > ( مسألة 757 ) يجوز ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من حالات الضرورة .
< / السؤال = 2719 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2727 > < السؤال = 2728 > ( مسألة 758 ) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطا في صحتها . وأما السورة فلا تجب في شئ من النوافل وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة تعتبر فيها ، إلا إذا علم أن تلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها .
< / السؤال = 2728 > < / السؤال = 2727 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2733 > ( مسألة 759 ) الأقوى جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية ، وإن كان الأحوط تركها ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها .
< / السؤال = 2733 > < السؤال = 2723 > ( مسألة 760 ) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت ، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت ، أتم صلاته .
< / السؤال = 2723 > < السؤال = 2724 > < السؤال = 2725 > < السؤال = 2726 > < السؤال = 2955 > ( مسألة 761 ) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم ، وتبطل الصلاة بقراءة

150

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست