نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 135
< / السؤال = 2349 > < السؤال = 2371 > < السؤال = 2373 > مكان المصلي ( مسألة 687 ) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق ، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأقوى . < / السؤال = 2373 > < / السؤال = 2371 > < السؤال = 2372 > < السؤال = 2374 > < السؤال = 2382 > ( مسألة 688 ) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا ، والمحبوس بباطل والناسي غير الغاصب ، والمضطر ، فصلاتهم فيه صحيحة . ويصلي المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . < / السؤال = 2382 > < / السؤال = 2374 > < / السؤال = 2372 > < السؤال = 2384 > < السؤال = 2386 > ( مسألة 689 ) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء . < / السؤال = 2386 > < / السؤال = 2384 > < السؤال = 2379 > ( مسألة 690 ) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ، والدار المغصوب بعض سورها ، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا . وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع . < / السؤال = 2379 > < السؤال = 2387 > ( مسألة 691 ) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ، فالأقوى بطلان الصلاة فيه ، في غير الغافل والجاهل المعذورين . < / السؤال = 2387 > < السؤال = 2388 > < السؤال = 2389 > ( مسألة 692 ) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أدائها . وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلا مع رضى الديان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين . < / السؤال = 2389 > < / السؤال = 2388 > < السؤال = 2390 > ( مسألة 693 ) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه ، وإن لم يأذن صريحا ، فلو علم ذلك من القرائن وشاهد الحال والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا
135
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 135