responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 136


بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف ، كفى .
< / السؤال = 2390 > < السؤال = 2391 > ( مسألة 694 ) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن لها حيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة ، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها ، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها ، ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها .
< / السؤال = 2391 > < السؤال = 2371 > < السؤال = 2377 > < السؤال = 2378 > ( مسألة 695 ) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ، ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة ، يجتمع غصب المقر والفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح ، يتحقق غصب الفضاء دون المقر ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة ، يتحقق غصب المقر دون الفضاء .
< / السؤال = 2378 > < / السؤال = 2377 > < / السؤال = 2371 > < السؤال = 2410 > ( مسألة 696 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما . والأحوط لهما ترك ذلك ، ولو فعلا ، فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف .
< / السؤال = 2410 > < السؤال = 2411 > ( مسألة 697 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا .
< / السؤال = 2411 > < السؤال = 2410 > ( مسألة 698 ) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، وبتأخر المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، وفي التأخر كون مسجدها وراء موقفه ، وإن لم يبعد

136

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست