responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 123


< / السؤال = 702 > < السؤال = 751 > < السؤال = 752 > أحكام الأواني ( مسألة 622 ) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم .
< / السؤال = 752 > < / السؤال = 751 > < السؤال = 755 > < السؤال = 765 > ( مسألة 623 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها ، دون أكله وبلعه . فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان مثلا ، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها .
< / السؤال = 765 > < / السؤال = 755 > < السؤال = 755 > ( مسألة 624 ) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وفي اقتنائها من غير استعمال تردد واشكال .
< / السؤال = 755 > < السؤال = 757 > ( مسألة 625 ) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما .
< / السؤال = 757 > < السؤال = 760 > ( مسألة 626 ) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما .
< / السؤال = 760 > < السؤال = 762 > ( مسألة 627 ) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والنفجان ، بل والمعلقة والظرف الذي يوضع فيه كأس الشاي ، وكوز النارجيلة ( القليان ) فلا

123

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست