responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 124


يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق ، وما يصنع بيتا للتعويذة ، وقاب الساعة ، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا .
< / السؤال = 762 > < السؤال = 762 > ( مسألة 628 ) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك .
< / السؤال = 762 > < السؤال = 764 > < السؤال = 767 > ( مسألة 629 ) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب والفضة ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب ، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام ، فلا بأس به . بل ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد ، دون الأكل والشرب بعد ذلك ، فلو كان الصاب منها شخص وأكل أو شرب شخص آخر ، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب بسبب أكله وشربه . نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب ، وللمأمور أن لا يصب .
< / السؤال = 767 > < / السؤال = 764 > < السؤال = 770 > < السؤال = 995 > ( مسألة 630 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا ، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف ، ويصح مع عدم الانحصار كما تقدم .

124

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست