responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 107


يأتي به على الأحوط وإن لم يكن أقوى ، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل .
< / السؤال = 2101 > < السؤال = 284 > < السؤال = 286 > < السؤال = 287 > النجاسات ( مسألة 525 ) النجاسات أحد عشر شيئا : الأول والثاني البول والخرء من الحيوان الذي له نفس سائلة ، غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان . أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران ، وفي غير ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال ، نعم لا إشكال في بول وخرء ما لا يعتد بلحمه .
< / السؤال = 287 > < / السؤال = 286 > < / السؤال = 284 > < السؤال = 285 > ( مسألة 526 ) بول وخرؤ الطير طاهر وإن كان غير مأكول اللحم ، حتى بول الخفاش ، وإن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول ، خصوصا الأخير .
< / السؤال = 285 > < السؤال = 291 > < السؤال = 292 > < السؤال = 293 > ( مسألة 527 ) إذا شك في كون حيوان من مأكول اللحم أو محرمه ، أو مما له نفس سائلة أو غيره ، أو شك في الخرء أنه من الحيوان الفلاني أو الفلاني ، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته ، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دم سائل .
< / السؤال = 293 > < / السؤال = 292 > < / السؤال = 291 > < السؤال = 294 > ( مسألة 528 ) الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، حل أكله أو حرم . وما لا نفس سائلة له ، فمنيه طاهر .
< / السؤال = 294 > < السؤال = 297 > < السؤال = 301 > ( مسألة 529 ) الرابع : ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، ما تحله الحياة منه ، وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة .
< / السؤال = 301 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 298 > < السؤال = 301 > < السؤال = 402 > ( مسألة 530 ) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار ، طاهر كالبثور والثالول ، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء ، وقشور الجرب ونحوها . وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ، فإنها

107

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست