responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 106


< / السؤال = 2130 > < / السؤال = 2118 > < السؤال = 2132 > ( مسألة 519 ) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، كفاه تيمم واحد عن الجميع ، إذا نواه عن الجميع ، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة ، فيكفيه عن الوضوء ، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها .
< / السؤال = 2132 > < السؤال = 2119 > < السؤال = 2131 > ( مسألة 520 ) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل ، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة ، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل ، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها ، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت .
< / السؤال = 2131 > < / السؤال = 2119 > < السؤال = 2120 > ( مسألة 521 ) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة ، انتقض تيممه ولا يصح أن يصلي به . وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر ، يجب أن يتيمم ثانيا . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل ، فلا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا .
وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت .
< / السؤال = 2120 > < السؤال = 2130 > ( مسألة 522 ) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر وضوئه ، لا يبطل تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماء بقدر الوضوء ، بطل تيممه الذي هو بدل عنه فقط . وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط ، صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء ، وكذا إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما .
< / السؤال = 2130 > < السؤال = 2121 > ( مسألة 523 ) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها ، بل تمت وصحت ، وكذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى . وأما قبل الركوع ، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة بالطهارة المائية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت .
< / السؤال = 2121 > < السؤال = 2101 > ( مسألة 524 ) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه ، لم يعتن وبنى على الصحة ، بخلاف ما إذا شك في جزء من إجزائه في أثنائه فإنه

106

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست