نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 106
< / السؤال = 2130 > < / السؤال = 2118 > < السؤال = 2132 > ( مسألة 519 ) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، كفاه تيمم واحد عن الجميع ، إذا نواه عن الجميع ، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة ، فيكفيه عن الوضوء ، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها . < / السؤال = 2132 > < السؤال = 2119 > < السؤال = 2131 > ( مسألة 520 ) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل ، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة ، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل ، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها ، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت . < / السؤال = 2131 > < / السؤال = 2119 > < السؤال = 2120 > ( مسألة 521 ) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة ، انتقض تيممه ولا يصح أن يصلي به . وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر ، يجب أن يتيمم ثانيا . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل ، فلا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا . وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت . < / السؤال = 2120 > < السؤال = 2130 > ( مسألة 522 ) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر وضوئه ، لا يبطل تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماء بقدر الوضوء ، بطل تيممه الذي هو بدل عنه فقط . وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط ، صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء ، وكذا إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما . < / السؤال = 2130 > < السؤال = 2121 > ( مسألة 523 ) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها ، بل تمت وصحت ، وكذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى . وأما قبل الركوع ، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة بالطهارة المائية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت . < / السؤال = 2121 > < السؤال = 2101 > ( مسألة 524 ) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه ، لم يعتن وبنى على الصحة ، بخلاف ما إذا شك في جزء من إجزائه في أثنائه فإنه
106
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 106