responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 108


طاهرة ، كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم ، بل وغيره .
< / السؤال = 402 > < / السؤال = 301 > < / السؤال = 298 > < السؤال = 299 > ( مسألة 531 ) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة ، وهي الشئ المنجمد في جوف كرش الحمل والجدي والعجل ، قبل أن تأكل ، يصنع به الجبن ، وكذا اللبن في الضرع . ولا ينجسان بملاقاة محلهما . ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
< / السؤال = 299 > < السؤال = 302 > ( مسألة 532 ) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، والمبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيها إشكال ، وكذا المبانة من الميت .
< / السؤال = 302 > < السؤال = 302 > ( مسألة 533 ) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور ، إلا في المبانة من الميتة والمبانة من الحي قبل أو أن انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين ، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته .
< / السؤال = 302 > < السؤال = 307 > < السؤال = 709 > < السؤال = 2299 > ( مسألة 534 ) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم ، أو يكون مطروحا في أرضهم ، من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر ، وإن لم تعلم تذكيته . وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار ، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته ، فهو أيضا محكوم بالطهارة وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه .
< / السؤال = 2299 > < / السؤال = 709 > < / السؤال = 307 > < السؤال = 307 > ( مسألة 535 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار ، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته .
< / السؤال = 307 > < السؤال = 309 > ( مسألة 536 ) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين ، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم .
< / السؤال = 309 > < السؤال = 309 > < السؤال = 2300 > ( مسألة 537 ) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق

108

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست