responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 100


فطهارته باطلة ، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت ، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات . وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمن الماء ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها .
ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش فلم يتضرر ، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله ، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك .
< / السؤال = 2031 > < / السؤال = 2030 > < / السؤال = 2012 > < السؤال = 1779 > ( مسألة 490 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2053 > < السؤال = 2054 > ما يتيمم به ( مسألة 491 ) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى ، وأرض الجص والنورة قبل الاحراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمم ، وذي اللون ، وغيرها مما يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه في اليد شئ ، لكن الأحوط التراب .
< / السؤال = 2054 > < / السؤال = 2053 > < / السؤال = 2049 > < السؤال = 2049 > ( مسألة 492 ) لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد وإن كان منها .
< / السؤال = 2049 > < السؤال = 2071 > ( مسألة 493 ) إذا شك في كون شئ ترابا ، أو غيره مما لا يتيمم به ، فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمم به وإن لم يعلم حالته السابقة ولم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى ، يجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين إن وجدا ،

100

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست