responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 99


كالذمي . نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ، ومهدور الدم كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما .
< / السؤال = 2018 > < السؤال = 2019 > ( مسألة 483 ) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس وكان عنده ماء طاهر ، يجب عليه حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته ، لأن وجود المحرم كالعدم .
< / السؤال = 2019 > < السؤال = 2026 > < السؤال = 2029 > ( مسألة 484 ) إذا كان متمكنا من الصلاة بالطهارة المائية فأخرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمم وصلى وصحت صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .
< / السؤال = 2029 > < / السؤال = 2026 > < السؤال = 2027 > ( مسألة 485 ) إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل ، بنى على السعة وتوضأ أو اغتسل ، لاستصحاب الوقت . بخلاف ما لو علم مقدار الوقت وشك في كفايته للطهارة المائية ، فإنه ينتقل إلى التيمم ، حيث لا مجال للاستصحاب .
< / السؤال = 2027 > < السؤال = 2048 > ( مسألة 486 ) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء ، قدم الأول على الأقوى .
< / السؤال = 2048 > < السؤال = 2032 > ( مسألة 487 ) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقدا للماء حينها . نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى . كما أنه يستباح به غير تلك الصلاة من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة ، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها .
< / السؤال = 2032 > < السؤال = 1989 > ( مسألة 488 ) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء ، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان ، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا ، فالأحوط ذلك .
< / السؤال = 1989 > < السؤال = 2012 > < السؤال = 2030 > < السؤال = 2031 > ( مسألة 489 ) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل ،

99

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست