responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 92


الزّايد [1] على مؤنة السّنة للمستحقّ ولو دفعة وان جاز ذلك في الزّكوة [2] والأقوى اعتبار الفقر في اليتامى امّا ابن السّبيل اى المسافر سفر طاعة أو غير معصية على الأقوى فلا يعتبر فيه الفقر في بلده نعم يعتبر فيه الحاجة في بلد التّسليم وان كان غنيّا في بلده كما عرفته في الزّكوة الَّتى حكمها حكم ما هنا في ذلك وفى جميع ما تقدّم من الفروع فيه بل وفى غيره ممّا يأتي مثله هنا كالنيّة والقبض ونحو ذلك ممّا لا يخفى جريانه في المقام فلاحظ ويعتبر الأيمان بالمعنى الأخصّ أو ما في حكمه في جميع مستحقّى الخمس ولا تعتبر العدالة على الأصحّ وان كان الأولى ملاحظة الرّجحان في الأفراد سيّما المتجاهر بارتكاب الكبائر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدّفع إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وفى المنع ردع عنه والظَّاهر الحاق مستضعف كلّ فرقة بها المسئلة السّادسة الأقوى جواز نقل الخمس من البلد إلى غيره وان وجد المستحقّ ولكن مع الضّمان امّا مع عدمه فلا ضمان لو تلف من غير تفريط ح ولا فرق في ذلك بين البلد القريب والبعيد وان كان الأولى الدّفع في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد ولو كان باذن الفقيه مع وجود المستحقّ لم يكن عليه ضمان في الأقوى وأولى منه لو وكَّله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمّ اذن له في نقلها ولو تعذر الحفظ ولا مستحقّ وجب النّقل في الأقوى بل ومؤنة النّقل ومنه لا من المكلَّف ولو كان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر جاز الأحتساب به خمسا ولم يكن من النّقل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد اخر فدفعه عوضا عنه ولو كان له مال في غير بلده وكان فيه الخمس جاز له نقله إلى بلده أو غيره مع الضّمان وان كان الأولى صرفه في بلد المال والأقوى جواز تولَّى من عليه الخمس صرف نصيب غير الأمام عليه السّلام اليه بنفسه وان كان الأحوط احتياطا شديدا دفعه إلى نائب الغيبة وهو المجتهد الجامع للشّرائط امّا ما يرجع إلى الأمام عليه السّلام روحي له الفداء فلابدّ من دفعه اليه ليرى رايه فيه فإن لم يكن في البلد نقله اليه بل الأقوى جواز النّقل إلى غير من في البلد بل الأولى والأحوط ذلك إذا كان هو الأفضل المسئلة السّابعة يجوز لمن عليه الخمس الدّفع من غير العين الَّتى هو فيها من غير فرق بين



[1] على الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه
[2] وقد تقدّم ما فيه صدر دام ظلَّه العالي

92

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست