responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 91


وان جاز التّاخير اليه احتياطا للمكتسب ولو أراد التّعجيل جاز له وليس له الرّجوع بعد ذلك لو بان عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال امّا مع بقاء العين أو تلفها مع علم المستحقّ بالحال وكون الدّفع له على الوجه المزبور فالأقوى الرّجوع فيه المبحث الثّانى في قسمته ومستحقّه وفيه مسائل الأولى يقسم الخمس ستّة اسهم على الأصحّ سهم للَّه تعالى شأنه وسهم للنّبىّ ص وسهم للأمام ع وهذه الثّلثة الان لصاحب الامر روحي له الفداه وعجّل اللَّه فرجه واحد منها با لأصالة وسهمان وراثة وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السّبيل المسئلة الثّانية لا يجب استيعاب كلّ طائفة فلو اقتصر من كلّ منها على واحد جاز كما لا يجب التّساوى لو أراد البسط عليهم بل الأقوى جواز تخصيص طائفة به المسئلة الثّالثة مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطَّلب بن هاشم دون المطَّلب اخى هاشم على الأصحّ بالأبوّة فلو انتسب بالأمّ لم يحلّ له الخمس وحلَّت له الصّدقة على الأصحّ وهم بنو أبي طالب والعبّاس والحارث وأبى لهب من غير فرق بين الذّكر والأنثى بل لم يعرف في هذا الزّمان الَّا المنتسب إلى الأوّلين بل لم يبارك الَّا في ذرّيّة الأوّل منهما وينبغي تقديم الإثم علقة بالنّبى ص على غيره أو توفيره ولا يصدّق مدّعى النّسب على الأقوى نعم قد يحتال للدّفع لمجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتّوكيل على الإيصال لمستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه مع انّ الأولى خلافه كما انّ الأولى بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما الزّوجة وسيّما إذا كان مؤسرا على معنى عدم جواز احتساب ما وجب عليه من النّفقة ممّا عليه من الخمس امّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون اليه ولم يكن واجبا عليه كالدّواء مثلا ونفقة من يعولون به فلا باس كما لا بأس بدفع خمس غيره لهم ولو للأنفاق حتّى الزّوجة المعسر زوجها المسئلة الرّابعة يجب ايصال جميع الخمس إلى الأمام عليه السّلام حال بسط يده فيأخذ نصفه له يصرفه في مهمّاته ويقسم النّصف الاخر على أهله بقدر كفايتهم مقتصدا فانّ فضل منه شئ كان له وان أعوز اتمّ من نصيبه على الأصحّ < صفحة فارغة > [ المسئلة الخامسة لا يجوز دفعالزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ ] < / صفحة فارغة > المسئلة الخامسة لا يجوز دفع

91

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست