responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 90


جرى عليه حكم المجهول ولا خمس وكذا لو علمه أزيد من الخمس اجمالا [1] أو انقص كذلك فإن كان في الذمّة اقتصر على دفع ما يرفع به يقين الشّغل فإن كان في العين فالأحوط التخلَّص ولو بالصّلح مع الحاكم بما لا يعلم زيادته على ما في ذمّته وان كان يقوى مع كون المال في يده الاكتفاء بالمتيقّن أيضا ولو علم المالك وجهل المقدار تخلَّص منه بالصّلح فان أبى اقتصر على ما يرتفع [2] به يقين الشّغل كما سمعته في سابقه وان كان الأحوط صلحه بما يرضى ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمّته به ومصروف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ بل لا يتوقّف على الأذن من الحاكم في القسمة فيكفي دفعه مع فرض الشركة بل يقوى جواز الدّفع له من غيره ولو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس مثلا فالأقوى الضّمان حتّى للنّصف الَّذى دفعه للحاكم بعنوان انّه للأمام عليه السّلام ولو علم زيادة الحرام عن الخمس بعد اخراجه منه تصدّق [3] بالزّائد ولو خلَّط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ولتحصيل مقتضى الخمس عصى واجزءه [4] [5] اخراجه ولو كان خليط الحرام ممّا فيه الخمس أيضا وجب خمس اخر بعد خمس التّطهير ولو تملك شيئا بمعاوضة المختلط جاز لولىّ الخمس الرّجوع على كلّ منهما في خمس المختلط دون ما اخذه [6] في مقابله حتّى لو جهل صاحبه فانّه يخرج خمسه صدقة عن صاحبه كغيره من مجهول المالك ولو تصرّف في المختلط بعد تحقّق موجب الخمس فيه لم يسقط الخمس عنه وان صار الحرام في ذمّته وارتفع الأختلاط فإن لم يعرف قدر المختلط ليخرج خمسه فالأحوط دفع ما تيقن به براءة ذمّته والأقوى الاكتفاء بدفع ما يرفع يقين الشغل ولو كان الحرام المختلط بالحلال من الوقف العام أو من الخمس أو من الزّكوة فالأقوى كونه كمعلوم المالك سيّما في الزّكوة والوقف العام واللَّه العالم مسئلتان الأولى الظَّاهر عدم اعتبار التّكليف والحريّة في الكنز والغوص كما سمعته في المعدن وان وجب الأخراج على الولىّ والسيّد بل يقوى تعلَّق الخمس في مال غير المكلَّف المختلط والأرض المشتراة لو كان ذمّيا بل لا يخ تعلَّقه بما يفضل من مؤنة السّنة في ربح مال الطَّفل وزرعه ونحوهما ممّا سمعته في المكلَّف من وجه وان كان [7] الأوجه خلافه المسئلة الثّانية قد عرفت عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في جميع محاله حتّى الأرباح



[1] الأقوى اخراج الخمس في الصورتين إذا كان في العين ظم طبا مدّ ظلَّه
[2] إذا لم يكن هناك استصحاب الملكية أو لملكية ذلك الغير والا فيعمل بمقتضاه وكذا في السّابق ظم طبا دام ظلَّه
[3] محلّ تأمّل ولا يبعد عدم وجوب دفع الزائد ظم طبا مدّ ظلَّه
[4] مشكل بل الظاهر انّه من المعلوم المالك وهم الفقراء لتعين كونه مجهول المالك قبل التخليط ظم طبا مد ظلَّه
[5] مشكل فلا يترك الاحتياط صدر دام ظلَّه العالي
[6] لكن إذا مضى المعاملة باخذ من المقابل ظم طبا دام ظلَّه العالي
[7] الأحوط الاخراج ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

90

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست