responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 89

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


وسواء كانت ممّا فيها الخمس كالأرض المفتوحة عنوة لو باعها أهل الخمس بل لو بيعت تبعا لإباحة التصرّف فيها أو غيرها مثل الأرض الَّتى اسلم عليها أهلها طوعا فانّه يجب على الذمّى الخمس وفيها وان باعها من ذمّى اخر بل أو مسلم ولو الأصلي بل ولو ردّها بإقالة بل أو بخيار في وجه قوىّ ولا يسقط الخمس باسلامه بعد دخول الأرض في ملكه بخلاف ما لو كان قبله ولو بعد العقد قبل القبض الَّذى يتوقّف عليه الملك ولو تملك ذمّى من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم النّاقل قبل الأقباض ففي اخذ الخمس وجهان اقويهما العدم [1] ولو اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم اخر ثمّ اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس أربعة أخماس وهكذا حتّى يفنى قيمتها ولو اشتراها مشترطا نفى الخمس لم يصحّ بل وكذا لو اشترط كونه على البائع الَّا على إرادة أداء مقداره عنه فانّه يقوى جوازه ح ومصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصحّ ومحلَّه رقبة الأرض فيتخير ولىّ الخمس حينئذ مع فرض عدم دفع عوضه اليه بين اخذه من الرّقبة وبين اجازته مثلا من غير فرق في ذلك بين ارض الزّراعة والغرس والبناء وان كان ليس له قلع الغرس والبناء فانّ عليه اخذ قيمة الأرض لو بذلت فتقوّم حينئذ مشغولة بالغرس والبناء بالأجرة ثمّ يأخذ خمس تلك القيمة ولا حول ولا نصاب في هذا القسم من الخمس بل ولا نيّة حتّى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدّفع على الأصحّ السّابع الحلال المختلط بالحرام ولو من غير كسب مع عدم تميّز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور ولا قدره أيضا كذلك ولو على الإشاعة فيما اختلط معه فانّه يخرج منه الخمس حينئذ امّا لو علم صاحبه بعينه وقدر المال وجب دفعه اليه ولا خمس بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التّخلَّص منهم جميعهم فإن لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسّوية أو يرجع بحكم مجهول المالك وجوه خيرها أوسطها [2] ولا يجدى ظنّه بالخصوص كما لا يجدى ذلك في غير المحصور الَّذى يتصدّق به على من شاء وان كان الأحوط [3] [4] له الصّدقة به عليه مع فرض كونه محلَّا لذلك من غير فرق في المال المزبور بين كونه بمقدار الخمس أو أزيد أو انقص ولو علم قدر المال وجهل المالك



[1] بل الثبوت هو الأقوى ظم طبا دام ظلَّه
[2] فيه تأمّل صدر دام ظلَّه العالي
[3] لا يترك ظم طبا دام ظلَّه
[4] لا يترك صدر مدّ ظلَّه

89

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست