responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 9

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


تقيّة في غسلهم فيغسل وان كان الميّت من أهل الحقّ وولد المسلم بحكم المسلم كما انّ ولد الكافر بحكمه نعم والزّنا من كلّ منهما [1] يغسل على الأحوط والأقوى والمجنون البالغ من الكفّار والمسلمين بعد وصف الاسلام والكفر ملحق بهما وكذا لو بلغا مجنونين على اشكال في ولد الكافر أحوطه [2] التّغسيل كما في كلّ من لم يثبت كفره ولو بالبيّنة والمسبىّ يتبع السّابى في الإسلام على الأحوط والأقوى وكذا لقيط دار الإسلام بل والكفر مع امكان التولَّد من مسلم نعم لا يغسل الشّهيد إذا مات في المعركة أو قبل تقضّى الحرب وان خرج عنها [3] في الأقوى وان أدرك وبه رمق ولا يكفّن إذا لم يجرّد عن ثيابه والَّا كفّن ولكن يصلَّى عليه والمراد به القتيل بين يدي المعصوم عليه السّلام أو نائبه الخاص بل مطلق الجهاد بالحقّ الَّذى هو سبيل اللَّه كالقتيل في القسم الثّانى منه وهو كما لو دهم المسلمين عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام وان لم يكن المعصوم عليه السّلام أو نائبه حاضرا ولا فرق في الشّهيد بين الحرّ والعبد والمقتول بحديد وغيره والمقتول بسلاح وغيره والمقتول عمدا أو خطأ والرّجل والمرءة بل لا فرق بين البالغ العاقل وغيرهما مع فرض وجوب الجهاد بهم بين الجنب وغيره ولا بين قتيل المشركين والبغاة بل لو داسته خيول المسلمين أو رمت به فرسه في بئر أو نهر بسبب الجهاد كان شهيدا بل لا وجد ميّتا في المعركة ولم يكن فيه اثر قتل كان كذلك وان كان الأحوط تغسيله كما انّ الأحوط ذلك أيضا في المقتول قبل تقابل العسكرين بان كان عينا للمسلمين مثلا وان كان الأقوى سقوط غسله وتكفينه أيضا نعم لو مات الشّهيد بعد تقضّى الحرب غسل وان أدرك وحياته غير مستقرة وكذلك يسقط وجوب التّغسيل من وجب عليه القتل قودا أو رجما بل الظَّاهر كون ذلك عزيمة لا رخصة وكيفيّته بان يأمره الأمام أو نائبه الخاص أو العام بل أو غيرهما ممّن يصحّ منه التّغسيل على الأصحّ وان لم يكن مماثلا بالاغتسال على حسب غسل الميّت حتّى في مزح الخليطين في الأوّلين وغيره على الأصحّ ثمّ



[1] وجوب تغسيل ولد الزنا من الكافر غير معلوم ظم طبا مدّ ظلَّه
[2] والأقوى العدم ظم طبا دام ظله
[3] بعض المسائل المتلَّقة بالشهيد محتاج إلى التامّل صدر مدّ ظلَّه العالي

9

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست