نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 8
مثله ومحارمه نحو ما سمعته في غيره دون الأجانب وان لم يوجد غيره وان كان هو الأحوط ولكن مع تجفيفه قبل التّكفين كما انّه لو ماتت امرأة وليس الَّا الأجانب مثلا سقط غسلها ودفنت كما هي وان أمكن من دون لمس ولا نظر والأولى غسل مواضع التّيمّم منها من دون لمس ونظر وأولى منه تغسيلها من وراء الثّياب من دون لمس ونظر ولكن مع المحافظة على التّجفيف قبل التّكفين وكذا الكلام لو مات الرّجل وليس معه الَّا نساء اجنبيّات بل وكذا من زاد على ثلاث سنين من الذّكر فانّه بحكم الرّجل كما انّ الأنثى لو زادت على ذلك بحكم الأمرءة واللَّه اعلم الفصل الرّابع يعتبر في الغاسل كونه مكلَّفا تصحّ منه العبادة فلا تصحّ من المجنون ولا من الصّبى [1] وان كان مميّزا ولا من المخالف فضلا عن الكافر نعم يجوز تغسيل خصوص الكتابىّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وتغسيل الكتابيّة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم مع حضور الأجنبىّ من المسلمين فيأمر حينئذ الكتابىّ بالأغتسال اوّلا ثمّ التّغسيل ويتولَّى هو النيّة دون الكتابىّ بل الظَّاهر الجواز وان لم يحضر الأجنبىّ المزبور فيجزى نيّة الكتابىّ ح في هذا الغسل الصّورى والأقوى وجوب الإعادة مع فرض وجود المماثل كما انّ الأقوى وجوب الغسل [2] بالمسّ وان لم يحضر المماثل والأولى [3] التحرّز عن مباشرة الكتابىّ لماء الغسل كما انّ الأولى التحرّز عن مباشرة بدن الميّت بعد غسله مع رطوبته وفى حال غسله ولو بان يكون المقلَّب مسلما أو مسلمة من وراء ثوب ونحوه أو بالصّب عليه بعد المباشرة للتّطهير منها وفى الحاق المخالف في الحكم المزبور [4] قوّة الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين ولم يعلم منه عدم الأذعان بأحدهما وان لم يكن معتقدا للحقّ كالمخالفين والواقفية والنّاووسيّة ونحوهم من فرق الاماميّة عدا الخوارج والغلاة وغيرهم ممّن حكم بكفره بقول أو فعل أو غيرهما كالنّواصب ومنكرى أحد ضروريّات الدّين فضلا عن غيرهم من الكافرين كتغسيل أهل الحقّ ما لم يكن
[1] الأقوى صحّته من المميّز وان كان لا يجزى عن غيره ظم طبا مدّ ظلَّه [2] بل الأقوى عدم وجوبه إذا لم يحضر وان كان أحوط ظم طبا دام ظلَّه [3] لا يترك التحرز مطلقا صدر مدّ ظله [4] بل هو مقدّم على الكتابىّ ظم طبا دام ظلَّه
8
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 8