responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 87


التّجارة الواحدة بربح البعض الاخر منها في الحول المسئلة الثّالثة يعتبر في احتساب الدّين والنّذور والكفّارة ونحوها من المؤنة سبقها على عام [1] [2] الرّبح أو حصولها فيه كغيرها من المؤن دون المتجدّد منها بعد مضىّ الحول فانّه لا يزاحم الخمس في ربح العام الماضي حتّى استطاعة الحجّ فانّها من المؤنة بالنّسبة إلى عام الاستطاعة امّا لو استطاع من فضلات سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة وكانت مؤنة الحجّ في ذلك العام من جملة مؤنة السّنة إذا صادف سير الرّفقة حول تلك الفضلة والَّا فكالفضلة المتقدّمة فلو كان حول فضلة سنة الوجوب رمضان مثلا فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة للحجّ وقد كمل ما يكفى الحجّ فانّه يجب والخمس في تلك الفضلة أيضا وان كانت الاستطاعة حصلت في تلك السّنة بل لو لم يسافر مع سير الرّفقة عصيانا فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج الخمس كسائر ما اقتربه على نفسه سيّما فيما لايّد تركه نقصا عليه امّا لو اسرف وجب الخمس فيما اسرف فيه وكذا لو ذهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط الخمس فانّ الحول ليس شرطا في وجوبه وان جاز له التّاخير إلى تمامه ارفاقا به لأحتمال تجدّد مؤن له ولو زاد ما اعدّه للمؤنة من حبوب ونحوها اخرج خمسها عند تمام الحول امّا ما كان سناه على الزّيادة على الحول كالفرش والأوانى بل واللَّباس فالأقوى عدم الخمس فيها فضلا عن العبد والفرس مثلا نعم لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المؤن فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج الخمس منها واللَّه العالم المسئلة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المؤنة من الرّبح دونه خاصّة أو مع التّوزيع وان كان هو الحوط سيّما الأوّل نعم الظَّاهر عدم احتساب ما عنده من دار أو عبد ونحوهما ممّا هو من المؤنة مع عدمه من الرّبح بل يقوى ذلك فيمن قام غيره بمؤنته لوجوب أو تبرّع وكذا ما بقي من مؤنة السّنة الماضية ممّا كان مبنيّا على الدّوام كالدّار والعبد والفرس ونحوها نعم لو تلفت وأراد شراء غيرها احتسب له من مؤنة تلك السّنة ولو باعه ادخل ثمنه في الَّذى يريد ان يستجده فان نقص



[1] مع عدم تمكّنه من أدائها إلى عام الربح على الأحوط ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] وعدم تمكّنه من وفائها قبل تمام الرّبح على الأحوط كما سبقت اليه الإشارة صدر مدّ ظلَّه

87

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست