responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 86


ولو كان في يده ما لا خمس فيه لكونه ميراثا مثلا وقد أبقاه للتكسّب بنمائه وجب الخمس في النّماء بل الأحوط ان لم يكن أقوى اخراج الخمس من نمائه وان لم يكن قد قصد التكسّب به وهنا مسائل الأولى الخمس في هذا القسم وان شارك غيره في توقّف تعلَّقه شرعا على اخراج سائر الغرامات الَّتى حصل بسببها النّماء والرّبح لكنّه يزيد باختصاص تعلَّقه بالفاضل عن مؤنة السّنة الَّتى اوّلها حال الشّروع [1] في التّكسّب [2] على الأصحّ له ولعياله الواجبي النفقة عليه وغيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا والمرجع فيها العرف لأختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والعوارض والأحوال ونحو ذلك من غير فرق بين ما يحتاجه لنفس الماكل والمشرب والملبس والمسكن ونحوها وبين ما يحتاجه لزياداته وصدقاته وجوائزه وهداياه واضيافه ومصانعاته والحقوق اللَّازمة له بنذر أو كفّارة ونحو ذلك فضلا عن ديونه [3] الَّتى منها أرش جنايته أو قيمة أو مثل ما اتلفه عمدا أو خطأ وما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عبدا ودار أو ظروف أو أسباب أو فرش أو كتب بل وما يحتاج اليه لتزويج أولاده واختتانهم وما يحتاج اليه في المرض وفى موت أحد عياله وغير ذلك ممّا لا يمكن حصره نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللَّايق بحاله في العادة من ذلك كلَّه بحيث يكون تركه خروجا عن أمثاله دون ما كان سفها وسرفا بل الأحوط ان لم يكن أقوى مراعاة الوسط من المؤنة دون الفرد العالي [4] منها الَّذى لو فعله لم يكن مسرفا ولكنّه من السّعة المسئلة الثّانية لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة أو سرق منه كذلك أو تلف منه لم يحتسب من المؤنة فلا يجبر شئ من ذلك بالرّبح وان كان في عامه بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم جبر تلف مال تجارة بل وخسارتها يربح أخرى خصوصا إذا فرض تعقب الرّبح للخسارة بل الأحوط عدم جبر خسارة التّجارة الواحدة في الوقتين سيّما لو كان الرّبح في الوقت الثّانى وأحوط منه عدم جبرها في الوقت الواحد لو كان التلف بسرقة ونحوها لا بتغيير السّعر ونحوه ممّا يحصل به الخسران للتّجارة وان كان الَّذى يقوى فيهما الجبر في ذلك الحول كجبر خسران بعض مال



[1] فيمن شغله التكسّب وفى غيره من حين حصول الرّبح صدر مدّ ظلَّه
[2] فيمن شغله التكسّب وفى غيره من حين حصول الرّبح ظم طبا دام ظلَّه
[3] الأحوط في الدّين السابق الَّذى تمكّن منادائه ولم يؤدّ عدم الاحتساب صدر دام ظلَّه العالي
[4] لا يبعد جوازه أيضا ما لم يكن خارجا عن اللائق بحاله وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

86

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست