نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 85
المعدن في المفروض كونه منه امّا غير ذلك ففيه الخمس بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم ملاحظة نصاب فيه المسئلة الرّابعة انّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسّبك والغوص والآلات ونحو ذلك بل يقوى اعتبار النّصاب بعد الاخراج واللَّه العالم الخامس ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من الصّناعات والزّراعات وارباح التّجارات بل وساير التكسبات ولو بحيازة مباحات من غير فرق بين المنّ والعسل الَّذى يؤخذ من الجبال وغيرهما أو استنماءات أو استنساج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب ولم يكن ذو النّماء ممّا فيه الخمس وأحوط بل الأحوط [1] تعلَّقه بالنّماء وان لم يدخل تحت مسمّى التكسب ولم يكن ذو النّماء ماء ممّا فيه الخمس وأحوط من ذلك تعلَّقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز والمواريث سيّما الميراث الَّذى لم يحتسب والمهر وعوض الخلع ونحو ذلك ممّا يسمّى فائدة وان كان الأقوى [2] عدم تعلَّقه بما لا يسمّى تكسّبا ولا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج فلو اشترى عينا مثلا للتكسّب بها فعلت قيمتها ولم يبعها غفلة أو طلبا للزّيادة أو نحو ذلك حتّى رجعت قيمتها إلى راس مالها لم يضمن الخمس إذا لم يكن قد استقرّ فيها بتمام الحول ولو اشترى عينا للتكسّب بنمائها أو نتاجها أو اجارتها أو زراعتها أو نحو ذلك من منافعها فعلت قيمة العين ولم يبعها لم يكن عليه خمس الثّمن أيضا ولو اخرج الخمس من العين فزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزّايد سواء اخرج الخمس من العين أو القيمة وسواء نمى المخرج خمسا فربح أيضا بقدر تلك الزّيادة أو لا ولو تحقّق الرّبح في أثناء الحول ثمّ اتّجر به فربح أيضا فالأحوط [3] ان لم يكن أقوى اخراج ما يختصّ الخمس من الرّبح الأوّل فإذا ربح اوّلا مثلا ستّمأة وكانت مؤنته مأة فاخذها واتّجر بالباقي مثلا فربح خمسمأة كان تمام الخمس مأتان وثمانون مأة من الرّبح الاوّل ويتبعها نماؤها من الرّبح الثّانى وهو مأة أيضا فيكون الباقي من الرّبح الثّانى أربعمائة وخمسها ثمانون فيكون المجموع مأتين وثمانين
[1] لا يترك هذا الاحتياط والاحتياط في الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] لا يترك الاحتياط سيّما في الجوائز الجليلة والميراث الذي لم يحتسب صدر مدّ ظلَّه العالي [3] لا يجب هذا الاحتساب فيكفي في الفرض مأتان ظم طبا مدّ ظلَّه
85
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 85