responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 84


جوفها من المباح الَّذى لم يجز عليه ملك أحد فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج خمسه كذلك بل الأحوط أيضا الحاق غير السّمكة والدّابة من الحيوان بهما واللَّه العالم الرّابع الغوص وفيه مسائل الأولى كلّ ما يخرج ممّا اعتيد خروجه به من الجواهر والدّرر وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك كما لا يعتبر في الوجوب أزيد من ذلك على الأصحّ وحكم تعدّد الأخراج والمخرج والنّوع كما سمعته في المعدن على الأصحّ نعم لو خرج من ذلك شئ لنفسه على السّاحل ونحوه من غير غوص لم يجب [1] الخمس من هذه الجهة وكذا المخرج بالآلات من دون غوص من المخرج على الأصحّ [2] امّا لو غاص وشدّه بالة فأخرجه وجب فيه الخمس كما انّه يجب الخمس في غير الغوص مع اندراجه في قسم الأرباح بل لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه شئ الَّا بالغوض فأخرج ما لا يبلغ نصاب المعدن ويبلغ نصاب الغوص وجب فيه الخمس المسئلة الثّانية الخمس على الغواص إن كان أصيلا وان كان أجيرا فعلى المستأجر والمتناول من الغوّاص لا يجرى عليه حكم الغوص الَّا إذا تناول وهو غائص مع عدم نيّة الأوّل للحيازة فانّ الأحوط [3] ح تعلَّق الخمس به وان كان الأقوى [4] خلافه كما انّ الأحوط تعلَّقه أيضا فيمن غاص من غير قصد فصادف شيئا وان كان الأقوى خلافه [5] أيضا وليس من الغوث ما يخرج من المال الغارق في البحر حتّى لو كان لئالى ونحوها وان قلنا بملك اخذه مع اعراض صاحبه عنه وانقطاع رجاه عنه وترك التعرّض له وكذا لو كان الخارج بالغوص حيوانا ونحوه ممّا هو من غير الجواهر الَّتى يعتاد خروجها بالغوص نعم لو خرج في بطن الحيوان المخرج بالغوص شئ من الجواهر تعلَّق به الخمس إذا كان من المعتاد بل وان لم يكن منه في الأحوط وان كان الأقوى خلافه والأنهار العظيمة كدجلة والنّيل والفرات حكمها حكم البحر بالنّسبة إلى ما يخرج منها با لغوص إذا فرض تكوّن ذلك فيها كالبحر بل كلّ ما يتحقّق به اسم الخروج بالغوص من الماء كذلك المسئلة الثّالثة ما يعتاد خروجه من العبر بالغوص يجرى عليه حكمه كما يجرى حكم



[1] الأحوط فيه وفيما بعده الخمس صدر دام ظلَّه
[2] الأحوط تخميسه بل لا ينبغي تركه في الفرض الأول ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] بل الأقوى صدر دام ظلَّه
[4] بل الأقوى الوجوب ظم طبا
[5] لا يترك الاحتياط ظم طبا دام ظلَّه

84

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست