responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 83


بعض بل الأحوط ذلك ان لم يكن أقوى في المال المذخور في ظروف متعدّدة في مكان واحد أو كالواحد المسئلة الثّانية الكنز المعلوم ولو بشاهد الحال انّه من كنوز الجاهلية المسمّى بالرّكاز هو لواجده وعليه الخمس سواء كان في دار الحرب وان كان فيها مسلم على الأصحّ أو في دار الإسلام بل وسواء كان في ارض لها مالك معيّن أو لا بل وكذا ما يوجد الان من الكنوز في ارض الإسلام وان كان فيها سكَّة القدماء من ملوكهم أو اسم النّبىّ ص على الأصحّ نعم لو علم انّه كان ملكا لمسلم قديم فالأقوى [1] [2] جريان حكم مجهول المالك عليه كما انّ الأحوط والأقوى عدم وضع اليد على المعلوم انّه ملك لاحد محترمى المال في عصر الواجد فضلا عن المسلم منهم وان جرى عليه حكم المجهول أيضا لو اتّفق وضع اليد عليه بل الأحوط عدم وضع اليد على المحتمل انّه كذلك وان كان الأقوى خلافه بل لا يبعد ملك الواجد له واخراج الخمس منه ولو وجد في ارض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه على وجه لا يحصل معه ملك الكنز عرّفه المالك [3] قبله مع احتماله فإن لم يعرفه كان للواجد وعليه الخمس على الأصحّ وان كان عليه اثر الإسلام وان تعدّد الملاك عرّفه الجميع فان نفوه اجمع كان الحكم كما عرفت وان ادّعاه بعضهم دفع اليه وان تنازعوا فيه رجع إلى حكم التّداعى ولو صرّح مدّعى الملك بكونه إرثا ونفاه شركاؤه فيه دفعت اليه حصّته وملك الواجد الباقي في الأقوى وفى اخذ تمام الخمس منه أو بالنّسبة وجهان أحوطهما الأوّل واقويهما الثّانى ولو وجده في ارض مستأجرة أو مستعارة عرّفه المالك [4] فإن كان عرفه والَّا كان للواجد [5] وعليه الخمس ما لم يعلم انّه لمسلم مثلا والَّا جرى عليه حكم المجهول كما سمعت بل وكذا كلّ من وجد كنزا في ملك الغير ولو تداعى فيه المستأجر ومالك الدار قدّم قول المالك في أقوى [6] الوجهين المسئلة الثّالثة يلحق بالكنز في الأحوط ان لم يكن أقوى ما يوجد في جوف الدّابّة المشتراة مثلا في اخراج الخمس بعد عدم معرفة البايع على جسما سمعته في الأرض من غير فرق بين ما فيه اثر الإسلام وعدمه بل يلحق به أيضا في الأحوط ان لم يكن أقوى ما يوجد في جوف السّمكة بل لا تعريف فيه للبايع الَّا في فرض نادر ولو علم انّ ما في



[1] غير معلوم صدر دام ظلَّه
[2] محلّ اشكال ظم طبا مدّ ظلَّه
[3] الأقرب فالأقرب على التّرتيب ظم طبا دام ظلَّه العالي
[4] والمستعار أو المستعير لو كان الواجد غيرهما صدر دام ظلَّه العالي
[5] بعد تعريف المستأجر والمستعير أيضا ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[6] لا يبعد اختلاف المقامات في قوّة احدى اليدين ظم طبا دام ظلَّه

83

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست