responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 82


كما انّ الأحوط والأقوى عدم اعتبار الاخراج دفعة بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك ولو مع الأعراض بل الأحوط ان لم يكن أقوى خروجه مع ذلك وان كانوا شركاء فيه ولم يبلغ نصيب كلّ واحد منهم ذلك ولو اشتمل المعدن على جنسين فصاعدا وبلغ قيمة المجموع ذلك وجب الخمس امّا إذا كانت معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها ذلك دون المنضمّ ولو اخرج خمس تراب المعدن مثلا لم يجز لجواز اختلاف الجوهر امّا لو علم التساوي أو الزّيادة أجزء ولو عمل ما يخرج من المعدن دراهم أو دنانير أو حلىّ أو نحو ذلك قبل خروج الجوهر فزادت قيمته اعتبر في الأصل الَّذى هو المادّة الخمس وفى الزّايد حكم المكاسب فيقوم حينئذ سبيكة ويخرج خمسه وكذا لو اتّجر به ناويا لأخراج خمسه من مال اخر وادّاه ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصّحراء مثلا فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج خمسه إذا كان المخرج له حيوانا مثلا في ارض مباحة ولو كان المعدن في ارض مملوكة فأخرجه مخرج كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون احتساب مؤنة ولو حصل شئ قليل من المعدن في مكان فاستنبط منه مقدار النّصاب ثمّ انقطع جرى عليه حكم المعدن في الأقوى ولو كان المستنبط للمعدن عبد ملكه السيّد وكان عليه الخمس ولو استأجر أجيرا على اخراج معدن فالخارج للمستأجر وان نوى [1] الأجير التملَّك لنفسه ولو كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة فاستنبطه من أحد المسلمين ملكه وكان عليه الخمس فضلا عمّا كان في مواتها بل لو استنبطه ذمّى كان الحكم كذلك [2] في الأقوى بل يقوى ذلك في غير الذّمى أيضا ولو استنبط المعدن صبىّ أو مجنون تعلَّق الخمس فيه في الأقوى وان وجب على الولىّ الأخراج واللَّه العالم الثّالث الكنز الَّذى يرجع في مسمّاه إلى العرف وفيه مسائل الأولى يجب فيه الخمس إذا بلغ عشرين دينارا في الذّهب أو مأتى درهم في الفضّة وايّهما كان في غيرهما ولا نصاب له غير ذلك فيجب في بالغه والزّائد عليه وان قلّ الخمس كما لا يعتبر فيه حول ولا عبرة ببلوغ النّصاب مع الضمّ إلى مال اخر زكوي أو غيره ولو كان يضمّ كنز إلى كنز اخر نعم لو كان الاخراج دفعات ضمّ بعضها إلى



[1] المسئلة محتاجة إلى المراجعة وكذا ما بعدها من الأرض المفتوحة عنوة صدر دام ظلَّه العالي
[2] في المعمورة منها مشكل ظم طبا دام ظلَّه

82

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست