نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 81
اجتماع شرائطه امّا السّلب فهو من الغنيمة وفيه الخمس على السّالب على الأحوط ان لم يكن أقوى وتقدّم [1][2] الرّضائح للنّساء والعبيد ونحوهم ممّن لا حقّ لهم في الغنيمة على قسمتها بل والنّقل وهو العطاء لبعض الغانمين بل يقوى عدم الخمس فيهما على من صار اليه وان كان هو الأحوط كما لا خمس على من ما اغتنم بالغزو [3] من غير اذن الأمام لأنّه من الأنفال للأمام على الأصحّ امّا ما اغتنم بالسّرقة والغيلة فالأقوى والأحوط وجوب الخمس فيه بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك أيضا في المأخوذ من أهل الحرب بالرّبا والدّعوى الباطلة ونحوهما بل الأحوط اخراجه من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤنة السّنة وغيرها وان كان الَّذى يقوى خلافه نعم ما يغتنم من أهل الحرب لو هجموا على المسلمين في أماكنهم مثلا ولو في زمن الغيبة من الغنيمة بل منها أيضا ما حواه العسكر [4] من مال البغاة [5] الَّذينهم نصّاب في الحقيقة في الأحوط ان لم يكن أقوى كما انّ منها أيضا الفداء بل لا يبعد أيضا الحاق الجزية المبذولة بتلك السّرية بخلاف غيرها من افراد الجزية وكذا ما صولحوا عليه ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغ مقدار عشرين دينارا على الأصحّ نعم يعتبر في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّى أو معاهدا ونحوهم من محترمى المال بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وان لم يكن الحرب معهم في تلك السّرية هذا وقد يقوى الحاق اخذ مال النّاصب ودفع الخمس منه بهذا القسم خصوصا بعد إباحة دمه كالحربي الثّانى المعدن بكسر الدّال الَّذى يرجع في مسمّاه إلى عقلاء العرف كغيره ومنه الذّهب والفضّة والرّصاص والحديد والصّفر والزّيبق والياقوت والزّبرجد والفيروزج والعقيق واللَّعل والسّليمانى والقير والنّفط والكبريت والبستج والكحل والزّاج والزّرنيخ والملح والمعزة وما شكّ فيه انّه منه لا خمس فيه من هذه الجهة نعم يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الأخراج والتّصفية مثلا بلوغ عشرين دينارا أو ما يكون قيمته ذلك حال الأخراج على الأصحّ فيخرج منه حينئذ وممّا زاد وان قلّ وان كان الأحوط خروجه من الخارج من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا
[1] محلّ تامّل بل لا يبعد تقديم الخمس عليها وعلى النفل ايض بل لا يخلو عن قوّة ظم طبا دام ظلَّه [2] تقدم الخمس عليها وعلى النّفل غير بعيد وهو العالم صدر مدّ ظلَّه العالي [3] الأحوط اخراج الخمس سيّما إذا كان للدّعاء إلى الاسلام ظم طبا دام ظلَّه العالي [4] يشكل اخذ أموالهم مع عدم الدّخول في عنوان النّاصب ومعه لا فرق بين سائر أموالهم ظم طبا مدّ ظلَّه [5] لا فرق بينهم وبين أهل الحرب مع كونهم نصّابا صدر دام ظلَّه العالي
81
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 81