نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 80
ما يغنيه ويستحبّ اختصاص ذوى الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدّين والفقه والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه أحد المرجّحات ومع التّعارض ينبغي ملاحظة الميزان واللَّه الهادي والحمد للَّه ربّ العالمين اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا < صفحة فارغة > [ كتاب الخمس ] < / صفحة فارغة > بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطَّاهرين الغرّ الميامين امّا بعد فيقول العبد العاثر محمّد حسن بن المرحوم الشّيخ باقر قدّس سرّه انّى لما رايت عموم البلوى في احكام الخمس واحتياج النّاس إليها وابتلائهم بجملة من فروعه أحببت كتابة رسالة مشتملة على مهمّاته ليسهل تناولها واختصرتها من كتابنا الكبير اسأل اللَّه تعالى ان ينفع بها كما نفع بأخواتها فانّه المستعان وعليه التّكلان كتاب الخمس الَّذى فرضه اللَّه تعالى شانه لمحمّد ص وذرّيته عليه السّلام عوضا عن الزّكوة اكراما لهم عنها وان كانت الدّنيا جميعها لهم فمن منع منه درهما أو اقلّ كان مندرجا في الظَّالمين لهم والغاصبين بل ومن كان مستحلَّا لذلك كان من الكافرين وفيه مباحث الأوّل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة على الأصحّ الأوّل ما يغتنم باذن الأمام عليه السّلام قهرا من أهل الحرب من بين المسلمين والكافرين الَّذين يستحلّ دمائهم وأموالهم وسبى نسائهم وأطفالهم سواء في ذلك ما حواه العسكر وما لم يحوه كأرض ونحوها على الأصحّ وان كان الأقوى اباحتهم الخمس من الأرض المفتوحة عنوة في زمن الغيبة الَّا انّ الأحوط اخراج الخمس منها فيه أيضا كإباحتهم ما كان منها من الأنفال الَّتى ستعرفها انشاء اللَّه تع نعم يستثنى من ذلك صفايا الغنيمة كالجارية الرّوقة والمركب الفاره والسّيف القاطع والدّرع فانّها للأمام لا خمس فيها بل وفى قطايع الملوك الَّتى هي له أيضا منها كما انّه ينبغي اخراج المؤن الَّتى أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها يحفظ وحمل ورعى ونحوها منها قبل اخراج الخمس على الأصحّ بل لا يبعد استثناء ما يجعله الأمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح فلا خمس فيه من حيث كونه غنيمة وان تعلَّق به من حيث الاكتساب مع
80
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 80