responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 79

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


بعده بخلاف من كان كذلك قبله وكذا من اسلم بعد دخول شوّال سقطت الفطرة عنه بخلافه لو اسلم قبله والأقوى استمرار وقت دفعها من حين دخولها وجوبها إلى الزّوال وان كان الأفضل اليوم قبل صلاة العيد بل هو [1] الأحوط نعم لا تتقدّم فطرة في شئ من شهر رمضان في الأحوط ان لم يكن أقوى الَّا على جهة القرض كغير شهر رمضان وغيرها من الدّيون ثمّ الأحتساب فطرة في الوقت المزبور ويجوز عزل الفطرة اى تعيينها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بالنيّة ولو عزل اقلّ منها اختصّ الحكم به امّا لو عزل الزّائد عليها ففي انعزالها اشكال أقواه [2] ذلك فتبقى مشتركة وأولى منه لو كان له بقدرها مال مشترك مع زيد مثلا فعينه فطرة وعلى كلّ حال فان خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها في الوقت بشرائط العزل دفعها للمستحقّ من غير احتياج إلى النيّة وان كان هو الأحوط وان لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤدّيها ناويا بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ولو اخّر دفعها بعد العزل مع الامكان كان ضامنا ومع عدمه لا ضمان والأحوط [3] عدم نقلها إلى بلد اخر مع وجود المستحقّ وعدم تأخيرها كذلك وان كان يقوى الجواز مع الضّمان والأفضل إذا الفطرة في بلد التّكليف بها وان كان ماله بل ووطنه في بلد اخر كما انّ المعتبر قيمته دونهما ولو عين زكاة الفطرة في مال الغائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحقّ فيه الرّكن الرّابع في مصرفها وهو مصرف زكاة [4] المال حتّى بالنّسبة إلى سهم العاملين والمؤلَّفة في زمن الغيبة لو فرض تحقّق موضوعهما وان كان الأحوط الاقتصار على دفعها للفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وان لم يكونوا عدولا ويجوز ان يتولَّى المالك اخراجها والأفضل بل الأحوط دفعها إلى الأمام عليه السّلام أو من نصبه بالخصوص في زمن الحضور وفى الغيبة إلى فقهاء الشيعة المامونين الَّذين هم النوّاب فيها وخصوصا مع طلبهم لها والأحوط [5] ان لا يدفع للفقير اقلّ من صاع أو قيمته وان كان الأقوى الجواز وخصوصا إذا اجتمع مع اجماع جماعة لا تسعهم كذلك ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا بل



[1] لا يترك بالنسبة إلى قبلية صلاة العيد إذا صلَّيها ظم طبا مدّ ظله العالي
[2] مشكل ظم طبا دام ظلَّه
[3] لا يترك هذا الاحتياط صدر دام ظلَّه
[4] لكن يجوز اعطائها وللمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين هنا وان لم نقل به هناك ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] لا يترك في غير صورة الاجتماع ظم طبا مدّ ظلَّه

79

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست