نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 7
بل يقوى جواز اشتراك الاثنين فصاعدا في الغسل كلَّه إذا كان على وجه يستند إليهم للاتّحاد بالصّب مثلا والنيّة من الغاسل دون المقلَّب الا إذا فرض كون كلّ منهما غاسلا فيجزى النيّة ح من أحدهما بل لو كان أحدهما غير مكلَّف لم يقدح الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل فلا يغسل الرّجل المرأة وبالعكس وان فرض عدم النّظر واللَّمس الَّا المحارم بنسب أو رضاع فيجوز لكلّ منهما تغسيل الاخر مع عدم المماثل ولو لامتناعه ولا يعاد بعد وجود المماثل كما لا يجب الغسل من المسّ بعد هذا الغسل ولكن الأحوط ان لم يكن أقوى ان يكون من وراء الثّياب نعم يقوى جواز تغسيل كلّ من الزّوجين الاخر اختيارا مجرّدا وان كان الأحوط كونه حال الاضطرار أيضا كما انّ الأحوط كونه من فوق الثّياب أيضا خصوصا في تغسيل الزّوج الزّوجة بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم النّظر [1] إلى عورتها ويطهر [2] الثّوب تبعا [3] من غير حاجته إلى عصر على الأقوى وان كان هو الأحوط [4] ولا فرق في الزّوجة بين الحرّة والأمة والانقطاع والدّوام كالعكس بل المطلَّقة رجعيّا بحكم الزّوجة على الأصحّ بل لو انقطعت عدّة الوفاة وتزوّجت وفرض بقاء الميّت بغير غسل جاز لها التّغسيل والأقوى الحاق الأمة امّ ولد كانت أو لا بالزّوجة في جواز التّغسيل من كلّ منهما إذا لم تكن مزوّجة أو معتدّة أو مبعّضة أو مكاتبة فلها ح تغسيله باذن من انتقلت اليه وبالعكس وان كان [5] الأحوط [6] خلافه حتّى في امّ الولد والابن أو بنت ثلث سنين فمادون فيجوز لكلّ من الرّجل والمرءة تغسيلهما مجرّدين حتّى من العورة وان وجد المماثل على الأصحّ وان كان الأحوط خلافه والخنثى المشكل إذا كان له ثلاث سنين فمادون واضح وكذا إذا كان لأكثر مع وجود مملوكة له لا مانع [7] لها من تغسيله فإن لم يكن له مملوكة كذلك فالأولى [8] تغسيل المحارم له من الرّجال والنّساء فإن لم يكن محرم فالأولى تكرار الغسل من الرّجال والنّساء وان كان [9] يقوى الاكتفاء بوقوعه من أحدهما وكذا لو وجد ميّت أو بعضه وكان مشتبه الذّكورة والأنوثة و ح فيغسل الخنثى المشكل
[1] الأقوى جوازه مع الكراهة ظم طبا [2] الأحوط غسله صدر دام ظله العالي [3] والأحوط غسله ظم طبا مدّ ظله [4] لا يترك هذا الاحتياط صدر مدّ ظله [5] لا يترك في العكس صدر مدّ ظلَّه [6] لا يترك الاحتياط بترك تغسيلها اياَّه ظم طبا دام ظلَّه [7] الأحوط بين الجمع تغسيلها وتغسيل المحارم ظم طبا [8] جواز تغسيل المحارم مع وجود المماثل ولو اجمالا غير معلوم ومع عدمه ولو لامتناعه يجب عليهم التغسيل واللَّه هو العالم صدر [9] لا يبعد القرعة ح وان كان الأحوط التكرار حتى مع وجود الأمة والمحارم ايض ظم طبا دام ظله
7
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 7