نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 78
على الموهوب له ووجبت على الواهب مع حياته والَّا فعلى وارثه والمملوك بالخيار قبل الهلال كالمملوك فضولا قبله وقد تعقبت الإجازة فطرته على المشترى والمطلَّقة رجعيّا فطرتها على زوجها دون البائن الَّا إذا كانت حاملا وكان الزّوج موسرا ينفق عليها فان فطرتها ح عليه واللَّه العالم الرّكن الثّانى في جنسها والضّابط فيه الغلبة في القوت لغالب النّاس كالأجناس الأربعة الزّكويّة أو القطر أو البلد كالأرز والأقط واللَّبن والذّرة وغير ذلك الَّا انّ الأحوط الاقتصار على السّبعة [1] ودفع غيرها قيمة وأحوط منه الاقتصار على الخمسة اى الأربعة من اللَّبن وأحوط من ذلك الأربعة منها ودفع ما عداها قيمة بل الأحوط دفع الدّقيق والخبز قيمة فضلا عن غيرهما وعلى كلّ حال فالمعتبر الصّحيح فلا يجزى المعيب كما لا يجزى الممزوج بما لا يتسامح فيه الاعلى جهة القيمة لانّ الأقوى الأجتزاء بالقيمة عنها بحسب حال الوقت لا الدّرهم أو ثلاثة مطلقا على الأصحّ من غير فرق في القيمة بين النّقد المسكوك وغيره على الأصحّ وان كان الأحوط دفع النّقد المسكوك نعم لا يجزى نصف الصّاع مثلا من أعلى افراد الحنطة مثلا من أعلى افراد الحنطة مثلا عن الصّاع الأدون منها أو من غيرهما سواء في ذلك نفسه ومن يعول به وكذا لا يجزى الصّاع الملفق الَّا على وجه القيمة على الأصحّ والأحوط والأفضل اخراج التّمر ثمّ الزّبيب ثمّ غالب قوت البلد هذا من حيث الخصوصيّة والَّا فقد يترجّح الَّا نفع مثلا بملاحظة المرجّحات الخارجيّة كما يرجّح لمن يكون قوته الا على البرّ الدّفع منه لا من الشّعير بل ولا من الأدون من البرّ الرّكن الثّالث في القدر وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللَّبن على الأصحّ والصّاع أربعة امداد وهى تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني والأحوط المتيقّن ثلاثة [2] أواق ونصف بعيار البقّالى في النّجف الأشرف في سنة الألف والمأتين والواحد والستّين من الهجرة وكيف كان فقد عرفت انّ الفطرة تجب على من أدرك شوّال جامعا للشّرائط السّابقة عنه وعمّن كان حين دخول شوّال عيالا له وأضيف فلو ولد له ولد مثلا بعد الهلال لم تجب فطرته وكذا غيره ممّن تجددت العيلولة به أو صار ضيفا
[1] يعنى ما عدا الأخير من المذكورات ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] الصّاع ستمأة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّا وربع مثقال ظم طبا مد ظلَّه العالي
78
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 78