نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 77
عدم الاجتزاء بما لو تكلَّف الفقير اخراجها على جهة الندب وان كان هو لا يخلو عن قوّة المسئلة الرّابعة إذا كان له مملوك غائب معلوم الحياة فإن كان يعول نفسه على وجه لم يخرج به عن كونه عيالا للسيّد عرفا ففطرته على مولاه كما إذا كان في عياله وان كان عاله غيره وجبت على العائل ان كان مؤسرا وسقطت عن المولى وكذا الحال في كلّ من يغيب عنه من عياله بل الظَّاهر سقوطها عنه وأحوط منه مع اعسار العائل أيضا وان كان الأحوط اخراجها عنه وأحوط منه اخراجها عن الغائب ولو غيبة منقطعة لا يعلم فيها حياته والأبق والمرهون والمغصوب وغيرهم ممّن لم يخرج من الملكية الَّتى تكفى في وجوب الفطرة عند بعض وان كان الأصحّ خلافه ولو كان العبد بين شريكين مثلا فالزّكوة عليهما مع عيلولهما به ويسارهما ولو كان أحدهما موسرا والاخر معسرا كان فطرة حصّته عليه وسقطت عن المعسر فطرة حصّته على الأصحّ نعم لو عاله أحدهما تبرّعا وكان موسرا فالزّكوة على العائل بل لو كان معسرا سقطت عن مولاه وان كان موسرا ولكن الأحوط اخراجها عن مولاه عنه كما عرفته سابقا ولو اتّفق حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما مع المهاباة كانت الفطرة عليهما كما إذا لم تكن مهاياه ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشّريكين فلاحدهما اخراج نصف صاع من شعير والأخير من حنطة لكن لا ريب في انّ الأولى الأتّفاق بل هو الأحوط المسئلة الخامسة لو مات المولى أو غيره من العائل وعليه دين فإن كان بعد الهلال وجبت عليه الزّكوة في ماله فان ضاقت التركة ولو لتلف بعضها في الأثناء قسّمت على الدّين والفطرة بالحصص وان مات قبل الهلال وجبت زكاة العبد على الوارث مع العيلولة به بل مطلقا على الأحوط بناء على انتقال التّركة إلى الوارث وكفاية مثله في وجوبها المسئلة السّادسة لو أوصى لشخص بعبد وكان الثّلث يسع ذلك ثمّ مات الموصى فان قبل الموصى له الوصيّة قبل الهلال أو بعده وجبت الفطرة عليه مع صدق العيلوله بل مطلقا في الأحوط كما انّ الأحوط للوارث اخراجها أيضا ولو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض لم تجب الزّكوة
77
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 77