نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 76
أو اغمائه أو ملك ما يصير به غنيّا أو تحرّر وصار غنيّا وجبت الفطرة امّا لو كان البلوغ أو الإسلام أو العقل بعد ذلك لم تجب الفطرة نعم تستحبّ إذا كان قبل الزّوال وكذا الكلام في الوجوب أو الندب ولو ملك مملوكا أو ولد له ولد أو غير ذلك ممّن يكون عيالا فإن كان قبل دخول وقت لوجوب أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه والَّا لم تجب نعم هو مستحبّ قبل الزّوال كما عرفت واللَّه العالم المسئلة الثّانية وتجب الفطرة عن الزّوجة ولو متعة والمملوك مع العيلولة بهما وان لم تجب النّفقة لهما النشوز ونحوه على الأصحّ ولو لم يعلمهما هو ولا غيره مع وجوب نفقتهما فالأحوط [1] ان لم يكن أقوى اخراجها عنهما كما انّ الأحوط ذلك وان لم تجب النّفقة والأقوى العدم ولو عالمهما غيره وكان موسرا وجبت الفطرة عليه دونهما وان لم يخرجها عنهما وامّا إذا كان معسرا فالأحوط اخراج الزّوج والسيّد عنهما وان لم تجب النفقة والأقوى العدم ولو انفق على الصّغير من ماله سقطت الفطرة عنه وعن الأب والأحوط اخراج الأب المسئلة الثّالثة كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عن نفسه وان كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف [2] الغنىّ وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار عيالا لغيره وقت الخطاب بل الظَّاهر سقوطها وان لم يخرجها من خوطب بها عنهم عصيانا وان كان الأحوط [3] حينئذ اخراجها عمّن كانت عليه لو انفرد ولو كان المعيل غير هاشمىّ والعيال هاشميّون حرمت فطرته على الهاشمىّ دون العكس لأنّ المدار على المعيل لا العيال ولذا لو تكلَّف العيال اخراجها بغير اذنه لم تجز عنه بل لا تكون فطرة بل الأحوط ذلك حتّى لو فصد التبرّع بها عنه وان كان الجواز لا يخلو عن قوة امّا مع الأذن في الدّفع من ماله فلا اشكال في الجواز كما لا اشكال في الأذن في الدّفع وكالة عنه ولو كان المدفوع مال المأذون نعم لو اذن في الدّفع من مال المأذون عن الأذن لا بعنوان التّوكيل والرّجوع عليه كان مشكلا وان كان الجواز لا يخلو من قوّة أيضا نحو ما سمعته في التبرّع ولو عال المعسر بالمؤسر ولو لكونه ضيفا عنده أو اتفق انّه عال بعيال المؤسر فالأحوط [4] ان لم يكن أقوى وجوبها على المؤسر بل الأحوط
[1] بل الأقوى عدم الوجوب ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [2] الأحوط الوجوب عليهما صدر دام ظلَّه العالي [3] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظلَّه [4] بل في الفرض الأول لا يخلو عن قوّة كما انّ الأقوى العدم في الفرض الثاني ظم طبا مد ظلَّه العالي
76
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 76