نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 72
للأنفاق بل لا حدّ للأقلّ على الأصحّ حتّى في زكاة النّقدين فله دفع الأقل من الخمسة الَّتى هي اوّل نصب الفضّة منهما ومن نصف الدّينار الَّذى هو النّصاب الأوّل من الذّهب بل له دفع الأقل من النّصاب الثّانى وهو القيراطان وان كان الأحوط عدم نقصان المدفوع عن النّصاب الأوّل منهما سيّما إذا كان اقلّ من النّصاب الثّانى بل هو مكروه بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في المدفوع من غيرهما أيضا وأولى من ذلك اعتبار عدم النّقصان عمّا يجب في اوّل نصاب منه من كلّ جنس وامّا ما له نصاب واحد كالغلَّات فما يجب اوّلا إذا بلغ النّصاب هذا كلَّه مع بلوغ الواجب المقدار فصاعدا ما لو اعطى ما في النّصاب الأوّل لواحد ثمّ وجبت عليه الزّكوة في النّصاب اخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع عنده نصب كثيرة تبلغ الأوّل ولو كان عند المالك نصابان اوّل وثان فالأحوط دفع ما في الأوّل لواحد وما في الثّانى لاخر والأحوط منه دفع الجميع لواحد المسئلة التّاسعة يستحبّ الدّعاء من نائب الغيبة إذا قبض الزّكوة بالولاية العامّة بل الأحوط له ذلك وأن يكون بنحو قول اللهمّ صلّ عليه والأولى إضافة اجرك اللَّه فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ويستحبّ للولىّ العام ونائبه حال بسط اليد بجباية الزّكوة وسم نعم الصّدقة في أقوى موضع واكشفه كأصول الأذان في الغنم وافخاذ الإبل والبقر وينبغي ان يكتب على الميسم ما اخذت له من زكاة أو صدقة أو جزية ولو أضاف للَّه كان ابرك وأولى المسئلة العاشرة يكره للمالك ان يطلب من الفقير تملك ما دفعه اليه صدقة ولو مندوبة نعم لو أراد الفقير بيعها بعد تقويمها عند من يريد كان المالك احقّ بها من دون كراهة ولو كانت جزء من حيوان لا يتمكَّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شرائها من دون كراهة ولا باس في ابقائها على ملكه لو عاد اليه بميراث ونحوه ممّا هو غير التملَّك اختيار المسئلة الحادية عشرة إذا اهلّ الثّانى عشر فيما يعتبر فيه الحول من الزّكوة وجبت الزّكوة بل الأقوى استقرار الوجوب بذلك وان احتسب
72
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 72