نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 71
مع وجود المستحقّ لم يكن عليه ضمان في الأقوى وأولى منه لو وكَّله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمّ اذن له في نقلها ولو لم يكن لها مصرف في البلد وتعذّر حفظها وجب النّقل في الأقوى ومؤنة النّقل من الزّكوة ولو كان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر جاز الأحتساب زكاة ولم يكن من النّقل وكذا لو نقل قدر الزّكوة من ماله إلى بلد اخر فدفعه عوضا عنها ولو كان له مال في غير بلده وكان فيه الزّكوة فالأفضل صرفها في بلد المال وان جاز له نقلها إلى بلده أو غيره مع الضّمان هذا كلَّه في زكاة المال وامّا زكاة الفطرة فينبغي أدائها في البلد الَّذى استحقّت عليه فيه بعينها أو قيمة البلد المزبور ولو عيّنها في مال غائب [1] عنه تعيّنت وجرى عليها حكم زكاة المال بالنّسبة إلى النّقل عنه مع وجود المستحقّ وعدمه بالنّسبة إلى تاخّر الأداء مع التّمكن منه وعدمه المسئلة الرّابعة إذا قبض الفقيه الزّكوة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه وللمالك عزل الزّكوة وتعيينها في مال مخصوص مع عدم المستحقّ بل ومعه على الأصحّ بل الأفضل له ذلك و ح تكون أمانة في يده لا يضمنها الَّا بالتعدّى أو التّفريط ولو اتجرّ [2] بها كان الرّبح له والوضيعة عليه وكذا لو لم يعزلها واتّجر بمجموع المال الَّتى هي بعضه ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا كغيرها من الأمانات بل هو كذلك وان لم يكن قد عزلها ولو كان الوارث مستحقّا لها جاز احتسابها عليه ويستحبّ دفع شئ منها إلى غيره المسئلة الخامسة المملوك الَّذى يشترى من الزّكوة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزّكوة دون الأمام على الأصحّ [3][4] المسئلة السّادسة إذا احتاجت الصّدقة إلى كيل أو وزن مثلا كانت الأجرة على المالك دون الزّكوة المسئلة السّابعة إذا اجتمع للمستحقّ سببان مثلا يستحقّ بها الزّكوة كالفقر والغرم والكتابة جاز ان يعطى بكلّ سبب نصيبا المسئلة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكوة للفقير دفعة فله دفع [5][6] ما يزيد على غناه نعم لو تعاقبت العطيّة فبلغت مؤنة السّنة حرم عليه وتناول ما زاد عليها
[1] وكذا لو عيّنها من مال حاضر ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [2] محتاج إلى التّاملو كذا ما بعده صدر دام ظلَّه العالي [3] لا يترك الاحتياط صدر مدّ ظلَّه العالي [4] والأحوط صرفه في الفقراء فقط ظم طبا دام ظلَّه [5] لا يدفع ما يزيد على غناه صدر دام ظلَّه العالي [6] وان كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف الذي لا يكفيه حرفته ظم طبا
71
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 71