responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 70


وان حرم دفع الزّكوة اليه مؤاخذة له باقراره والأحوط [1] عدم دفعها لأبن الزّنا منه وان كان الا الأقوى [2] خلافه وكذا مجهول النّسب كاللقيط امّا زكاة الهاشمىّ فلا باس بتناولها وان كان الأقوى منه من غير فرق بين السّهام جميعها حتّى سهم العاملين فيجوز ح استعمال الهاشمىّ على صدقات بني هاشم كما لا باس بجواز تناولها من غير الهاشمىّ مع الاضطرار ولكن الأحوط ان لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضّرورة يوما فيوما كما انّ الأحوط [3] اجتناب الهاشمىّ مطلق الصّدقة الواجبة ولو بالعارض وان كان الأقوى خلافه نعم لا بأس بدفع الصّدقة المندوبة ولو زكاة تجارة إليهم الفصل العاشر في اللَّواحق وفيه مسائل الأولى المتولَّى لأخراج الزّكوة في زمن الغيبة المالك أو وكيله أو وليّه ولا يجب عليه نقلها إلى نائبها وان كان هو الأفضل والأحوط سيّما إذا طلبها نعم لو قال المالك أخرجتها قبل قوله من دون بنيّة ولا يمين والأعلان بدفعها أفضل من الأسرار عكس الصّدقة المندوبة المسئلة الثّانية يستحبّ القسمة في الأصناف الثّمانية مع سعتها ووجودهم بل يستحبّ مراعاة الجماعة الَّتى اقلَّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السّبيل وسبيل اللَّه والأفضل تخصيص أهل الفضل بزيادة النّصيب بمقدار فضله وأهل التّعفف من السّؤال بل ينبغي تخصيص صدقة الخفّ والظَّلف بالمتجمّلين من الفقراء نعم قد يحصل بعض المرجّحات الشرعيّة في بعض النّاس فينبغي حينئذ مراعاة الميزان ولا يجب شئ من ذلك فلو خصّ بها شخصا واحدا من الأصناف جاز المسئلة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكوة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجّحات بل الأقوى جواز نقلها إلى غير أهل البلد ولو البعيدة مع [4] وجود المستحقّ فيه وان كان يضمنها لو تلفت بالنّقل ومؤنة النّقل عليه لا من الزّكوة ولو لم يؤخذ المستحقّ فيه تخير بين [5] حفظها وبين نقلها إلى فقراء غيره ولا ضمان عليه لو تلفت مع عدم التفريط وان تمكَّن من بعض المصارف [6] فيه في الأقوى ولا فرق بين القريب والبعيد مع الاشتراك بظنّ السّلامة وان كان الأقوى التّفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد ولو كان النّقل باذن الفقيه



[1] لا يترك وكذا الخمس و ح فيقتصر على زكاة الهاشمي ظم طبا مدّ ظلَّه
[2] فيه نظر صدر دام ظلَّه
[3] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظلَّه العالي
[4] الأحوط لو لم يكناقوى العدم صدر دام ظلَّه
[5] إذا كان مرجو الوجود بعد ذلك والَّا تعيّن النّقل ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[6] الأحوط الضمان مع التّمكن ظم طبا دام ظلَّه

70

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست