نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 69
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
في الدّفع إعانة على الإثم أو اعزاء بالقبيح وفى المنع ردع عن المنكر نعم هي معتبرة في العامل [1] كما عرفت امّا الغارم وابن السّبيل والرّقاب فغير معتبرة فضلا عن سهم سبيل اللَّه تعالى شانه الوصف الثّالث ان لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وان سفلوا والزوّجة فلا يجوز دفع الزّكوة إليهم للأنفاق بل ولا للتّوسعة عليهم على الأصحّ [2] نعم يجوز دفعها لهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم دونه كالزّوجة للوالد والولد والمملوك لهما مثلا كما انّه يجوز دفع الغير الزّكوة لهم ولو للأنفاق على الأصحّ [3][4] عدا زوجة المؤسر الباذل فانّه لا يجوز الدّفع لها للأنفاق امّا للتّوسعة اللَّايقة بحالها فالأقوى الجواز والأحوط العدم كما انّه يجوز للزّوج فضلا عن الغير دفعها للزّوجة المتمتّع بها بل يقوى ذلك في الدّائمة مع سقوط نفقتها بالشّرط ونحوه بل والنّشوز في أقوى الوجهين وان كان الأحوط [5] خلافه كما لا يجوز للمتمتّع بها للأنفاق مع اشتراط النفقة عليه بل وكذا كلّ من وجبت نفقته عليه بشرط أو غيره من الأسباب الشّرعيّة ولو عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للأنفاق فضلا عن التّوسعة من غير فرق بين القريب الَّذى لا تجب نفقته عليه كالأخ والعمّ وبين الأجنبىّ كما لا فرق في الأوّل بين كونه وارثا لعدم الولد مثلا وعدمه ولا باس بدفع الزّوجة زكاتها للزّوج وان انفقها عليها وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب ولا يجوز دفع الزّكوة من السّيد و [6] غيره [7] للمملوك للأنفاق سواء كان ابقا أو مطيعا نعم يجوز دفعها من السيّد وغيره في فكّ رقبته لو كان مكاتبا مثلا ومن سهم سبيل اللَّه كما لو كان مضطرّا وان لم يرض المولى كما لا يجوز دفعها لمن وجبت نفقته في وفاء دينه من سهم الغارمين وفى غير ذلك ممّا يحتاج اليه غير النفقة من سهم سبيل اللَّه ومن سهم ابن السّبيل الوصف الرّابع ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزّكوة من غيره من دون فرق بين السّهام جميعها بل بين زكاة المال والفطرة نعم لا باس بتصرّفه في المتّخذ من سهم سبيل اللَّه كالخانات والأوقاف ونحوها ويثبت كونه هاشميّا بالشّياع والبيّنة ولا يكفى مجرّد دعواه
[1] على الأحوط ظم طبا دام ظلَّه [2] لا يبعد جوازه للتّوسعة عليهم وان كان الأحوط ما في المتن ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [3] مع عدم قيام من يجب عليه بالانفاق صدر دام ظلَّه [4] إذا كان من يجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [5] لا يترك ظم طبا دام ظلَّه [6] إذا لم يكن الولي باذلا ولم يمكن اجباره لا باس باعطاء الغير له بمعنى الصّرف في نفقته مطيعا كان أو آبقا ظم طبا دام ظلَّه العالي [7] لا باس باعطاء زكاة الغير له مع كون السّيد مقدما أو لا اجباره مع يسره وعدم انفاقه صدر مدّ ظلَّه
69
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 69