responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 6


استحباب مطلق قراءة القران بعد الموت قبل الدّفن وبعده خصوصا بعض السّور الخاصّة وتغميض عنينه بعد الموت واطباق فيه وشدّ لحييه ومدّ ساقيه ومدّ يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب وتعجيل تجهيزه الَّا مشتبه الحال فانّه يجب تأخيره إلى حصول اليقين بالموت ولو بالتّأخير إلى ثلاثة ايّام فصاعدا واعلام اخوانه لتشييعه وحمله والصّلوة عليه والاستغفار له ودفنه ويكره تثقيل بطنه بعد الموت بالحديد بل وغيره في وجه قوىّ وابقائه وحده فانّ الشّيطان يعبث في جوفه كما انّه يكره حضور الجنب والحائض ساعة الاحتضار بل يكره تنزيلهما الميّت قبره وامّا المباحث فالأوّل منها في الغسل وفيه فصول الأوّل هو فرض على الكفاية كدفنه وتكفينه والصّلوة عليه وان كان أولى النّاس بذلك مباشرة أو اذنا أولاهم بميراثه وان الأولياء رجالا ونساء فالرّجال أولى على الأحوط ان لم يكن أقوى وان كان الميّت امرأة فالزّوج أولى من كلّ أحد بزوجته حتّى يدخلها في قبرها والأقوى وجوب مراعاة هذه الاولويّة فلا يفعل شئ من ذلك بدون اذن الولي فضلا عن المنع بل لو فعل أعيد ما كان عبادة منه على الأحوط أو الأقوى نعم يكفى الفحوى حالي الحضور والغيبة والمولَّى عليه من الأولى [1] بالميراث [2] تسقط اولويّته كما انّها تسقط بالامتناع وحاكم الشّرع ولىّ من لا ولىّ له ولو لغيبة أو نحوها الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها من النيّة الَّتى هي الدّاعى عندنا ولا يجب التعرّض للوجه على الأقوى وان كان هو الأحوط فضلا عن الرّفع والأستباحة والأقوى الأجتزاء بنيّة واحدة للثّلاثة وان ان الأحوط تجديدها عند كلّ غسل لكن من غير تعرّض للجزئيّة وعدمها كما انّ الأحوط اتّحاد المباشر للثّلاثة وان كان الأقوى جواز التّوزيع فينوى كلّ واحد منهم على الوجه المزبور بل يقوى جواز التّوزيع في اجزاء الغسل الواحد بل يقوى جوازه في اجزاء العضو الواحد



[1] والأحوط الجمع بين الاستيذان من وليّه وبين اذن المرتبة اللاحقة ظم طبا مدّ ظلَّه
[2] والأحوط الجمع بين وليّه ومن تأخر عنه صدر دام ظلَّه العالي

6

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست